الحمد لله.
الذي فهمنا من السؤال أن عمك توفي وترك زوجة ، وأخا ( الذي هو عمك ) ، وابن أخ ( الذي هو أنت ) ؛ فإن كان الأمر كذلك ، فقسمة التركة كالتالي :
للزوجة الربع ، لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وما بقي من المال يأخذه عمك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري .
وأولى رجل ذكر في الصورة المذكورة في سؤالك هو عمك .
وينظر : " كشاف القناع" (2/515) .
والله أعلم
تعليق