الحمد لله.
المال الذي أعطاه جدك ديناً لابنة أخيه ، ثم قامت برده الآن ، هو جزء من تركة جدك ، ويجب إيصاله إلى ورثته ، والأولى أن تقوم المستدينة بإخبار الورثة حتى لا يتهم والدك ، فإن كانت تخشى مفسدة حقيقية من إخبارهم ، فالواجب أن تعرفوا نصيب كل وارث منهم من هذا المال ، وتعطوه نصيبه دون علمه ، كإيداعه في حسابه ، أو بأي وسيلة أخرى ، فإن لم يمكن ذلك فليس أمامكم إلا مصارحتهم ، ولا يجوز التصدق بالمال لا في مسجد ولا في غيره ؛ لأنه مال مملوك لأشخاص معينين يمكن الوصول إليهم . قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58.
وقال صلى الله عليه وسلم : (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ) رواه أحمد (20098) وأبو داود (3561) والترمذي (1266) وابن ماجه (2400) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره.
والله أعلم
تعليق