الحمد لله.
أولا :
إذا كان البنك أو المقاول مالكا للبيت - بشرائه من عملائه أو من غيرهم أو ببنائه - فله أن يبيعه بثمن مقسط أعلى من ثمن البيع الحال ، ولا يضر كونه يحسب الأرباح كما تحسب الفائدة الربوية ، أو يزيد في الأرباح تبعا لزيادة مدة التقسيط ، ما دام يجعل للبيع سعرا محددا لا يزيد .
ومثاله أن يكون البيت ب 100 ألف مثلا ، فيبيعه ب 120 لمن يقسط الثمن على عشرين سنة ، ويبيعه ب 130 لمن يقسط الثمن على ثلاثين سنة ، فيجوز ذلك بشرط الاتفاق المحدد على إحدى الصور .
ثانيا :
لا يجوز النص على الفائدة ، كأن يقول البنك إن ثمن البيت 100 ألف ، والفائدة 30 ألفا ، وإنما تندرج الفائدة ضمن ثمن السلعة ، كما سبق .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط : " إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
قرر ما يلي :
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة " . انتهى من " مجلة المجمع "(عدد 6، ج1 ص 453).
ثالثا :
لا يجوز أن يتضمن العقد اشتراط غرامة على التأخر في سداد أحد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم ، كما سبق في قرار مجمع الفقه .
وهكذا كل دَيْن ، كفواتير الكهرباء ، وأقساط الجامعة ، لا يجوز أن يشترط فيها غرامة تأخير .
وعليه فلا يجوز شراء البيت من البنك أو المقاول مع وجود هذا الشرط ، لأن التوقيع عليه والتزامه : التزام بالربا وإقرار له ، وذلك محرم .
وعلى المسلمين أن يتكاتفوا ويتعاونوا لإقناع البنوك والملاك بحذف هذا الشرط ، وتقديم الضمانات التي تعطي المالك الثقة والاطمئنان إلى وصوله لحقه .
رابعا :
إذا عجز المقترض عن سداد دينه ، فباع البنك بيته المرهون ، جاز شراؤه منه بشرطين : إذن صاحب البيت ، أو حكم الحاكم الشرعي بالبيع ، وأن يكون البيع بثمن المثل ؛ فإذا اختل شيء من هذه الشروط لم يجز شراؤه منه . وينظر : سؤال رقم (178394) .
والله أعلم .
تعليق