الحمد لله.
أولاً:
لا يجوز لبس جلد الخنزير، سواء كان معطفاً أو حزاماً أو غيره ؛ لنجاسته ولو بعد دبغه ؛ لأن الخنزير نجس العين .
جاء في الموسوعة الفقهية (20/34): " اتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به ، لأنه نجس العين, والدباغ كالحياة , فكما أن الحياة لا تدفع النجاسة عنه , فكذا الدباغ ، ووجه المالكية قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ بأنه ليس محلاً للتذكية إجماعاً فلا تعمل فيه ، فكان ميتة فلا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به..." انتهى.
ثانياً:
من صلى وقد ارتدى معطفاً أو خفاً من جلد خنزير، لم تصح صلاته ؛ لأن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن والثياب والمكان .
فإن صلى أحد بجانبه ولم يكن أحدهما مبتلا ، فصلاته صحيحة ؛ لأن النجاسة الجافة لا تتعدى محلها.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رِكْسٌ ) البخاري (156) .
قال الحافظ رحمه الله : قَوْله : ( فَأَخَذْت رَوْثَة ) زَادَ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي رِوَايَة لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهَا كَانَتْ رَوْثَة حِمَار " انتهى من "فتح الباري" .
قال السيوطي رحمه الله : " قاعدة: " قال القمولي في الجواهر: النجس إذا لاقي شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه " انتهى من "الأشباه والنظائر" (1/432) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس...؛ لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها " انتهى من "فتاوى إسلامية"(1/194) .
والله أعلم
تعليق