الحمد لله.
اتفق الفقهاء على اشتراط تحديد المدة في الإجارة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/33) : " اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة , أو بوقوعها على عمل معلوم . فمن الأول : إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص ، ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا , وهو الأجير المشترك " انتهى .
وعليه فالقانون الذي يجعل الإجارة مؤبدة ، أو يعلقها بموت الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي : قانون مخالف للشرع ؛ لأن هذه مدة مجهولة لا يعلم متى تنقضي ، وفي ذلك غرر منهي عنه ، كما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ".
والإجارة بيع المنافع .
وعليه فيلزم فسخ العقد ، ويكون المالك بالخيار ، إن شاء أجّر وإن شاء لم يؤجر ، ولا
يجوز أن يُشترط عليه دفع شيء من المال مقابل الفسخ .
وإذا رضي المالك ببيع الشقة لك ، فهذا عقد مستقل صحيح ، ولا شيء لإخوانك ؛ لأنه لا
ملك لهم في الشقة .
وطلب إخوانك المال مبني على ظنهم أنهم يملكون البقاء في الشقة ، وأن تنازلهم عما
يعتقدون أنه حقهم لا يكون مجانا ، وقد بينا أنهم لا يملكون البقاء ، ولا يحق لهم
ذلك .
ولا أثر للقانون المخالف للشرع ، وليس لأحد التمسك به بعد علمه بمخالفته ، ولا حق
لمؤمن أن يرضى به مجرد رضى ، أو يختار التحاكم إليه .
والله أعلم .
تعليق