الحمد لله.
ما صدر عنك من التحريم فيه تفصيل :
1- فإن كان الكلام خرج منك عفويا دون قصد ، فلا يلزمك شيء .
2- وإن كنت منتبها للفظ قاصدا له ، فهذا التحريم فيه خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من اعتبره ظهارا ، ومنهم من اعتبره طلاقا .
وأرجح الأقوال فيه : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
وينظر : سؤال رقم (81984) .
وما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار ، فالأمر دائر بين وجوب الكفارة ، وعدمها ، وحيث إنك كفرت عن يمينك ، فلا يلزمك شيء الآن .
والله أعلم .
تعليق