الحمد لله.
إن بيع الرصيد المالي في مثل الحال التي تسأل عنها فيه تفصيل بحسب التقسيم الآتي :
1. أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من يشتري منك الرصيد يستعمله في المباح ، كإجراء اتصالات أو إرسال رسائل بأسعار منافسة ، وحكم هذا البيع : الجواز ، ولا يختلف الحال هنا عن حكم بيع بطاقات شحن رصيد الجوالات ، وبيع بطاقات شراء بطاقات " الآيتونز " وحزم الإنترنت وغيرها ، وانظر جوابي السؤالين ( 272631 ) و ( 103185 ) .
2. أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من يشتري منك الرصيد يستعمله في الحرام ، كمن يشتريه ليلعب به القمار ، وحكم هذا البيع : التحريم ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان .
3. أن تجهل حال من يشتري منك الرصيد فلا تعلم لماذا يشتريه ولا كيف سيستعمله ، وحكم هذا البيع يتبع الغالب من استعمال الرصيد في برنامج المحادثة ، وبما أنك ذكرتَ لنا أن أكثر استعماله في المباحات : فالذي يظهر لنا أن حكم بيع في هذه الحال : الجواز .
وما ذكرناه هنا ينطبق على كل
ما فيه استعمال مباح ومحرَّم ، ولا يمكن جعل الأصل في هذا التحريم ؛ لما فيه من
المشقة والعسر .
وانظر أجوبة الأسئلة (
112163 ) و ( 34597
) و ( 85441 ) .
ونحن نشكر للأخ السائل
تحرِّيه الكسب الحلال ، وهو أمرٌ أوجبه الله تعالى على المسلمين وأخبر النبي صلى
الله عليه وسلم أن ذلك مظنة استجابة العبد إذا هو دعا ربَّه تعالى ، فعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ، وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ
أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ،
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ
بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) .
رواه مسلم ( 1015 ) .
ونسأل الله تعالى أن يرزقه رزقاً حسناً وأن يبارك له فيه .
والله أعلم
تعليق