الحمد لله.
إذا كانت الأكاديمية في نفس مدينتك ، فلا حرج عليك في الالتحاق بها مع رفض والدتك ؛ لأنه لا يلزم استئذان الوالدة في طلب العلم في الحضر ، ولا تجب طاعتها في تركه .
روى الخلال عن أحمد رحمه الله : " أن رجلا سأله : إني أطلب العلم ، وإن أمي تمنعني من ذلك ، تريد حتى أشتغل في التجارة ، قال لي : دارِها وأَرضها ، ولا تدع الطلب "
انتهى من " الآداب الشرعية " (2 /35) .
وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد طلب الحديث ولا يأذنان له ؟ قال : يطلب منه بقدر ما ينفعه ، العلم لا يعدله شيء " .
انتهى من "الآداب الشرعية" (2/36) .
فقول أحمد رحمه الله : " دارِها وأَرضها ولا تدع الطلب " وقوله : " يطلب منه بقدر ما ينفعه ، العلم لا يعدله شيء " هو في حق من يطلب العلم في بلده ، فينبغي أن يرضي والديه ، ويداريهما ؛ يعني : لا يواجههما بما يكرهان ، مع الحرص على طلب العلم .
وقال في الآداب : (1/ 462) :
" والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه ، كسفر الجهاد ، وأما ما يفعله
في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه ، ولا أظن أحدا يعتبره ، ولا
وجه له ، والعمل على خلافه . والله أعلم .
ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد ، مع أن الجهاد يراد به الشهادة ، ومثله
الدخول فيما يخاف فيه في الحضر ، كإطفاء حريق ونحو ذلك " .
وقال أيضا (1/ 646) : " ومقتضى كلام صاحب المحرر هذا : أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز
له منع ولده ، فلا يطيعه فيه ، وكذا ذكر صاحب النظم : لا يطيعهما في ترك نفل مؤكدٍ
، كطلب علم لا يضرهما به " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/397) : " ولد سجل في إحدى المعاهد ليدرس ، ولكن
والده غير راض بذلك ، ويريد من ولده أن يشتغل بالتجارة ولا يدرس ، فهل يحق للولد أن
يعصي والده ويدرس أم يطيعه ويترك الدراسة ؟
الجواب : ينبغي للابن أن يجمع بين الحسنيين ، فيطلب العلم ويساعد والده على تجارته
، وإذا أصر والده على إلزام ابنه بترك طلب العلم والاشتغال بالتجارة ، فإنه لا
يطيعه في ذلك ، وليس هذا من العقوق " انتهى .
وانظري للفائدة : السؤال رقم (11558)
.
ونوصيك بالإحسان إلى والدتك ، وتأليف قلبها ، والسعي لإرضائها ، مع الاجتهاد في
دراستك ، وفي طلب العلم الشرعي في هذه الأكاديمية النافعة إن شاء الله .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق