الحمد لله.
الأصل جواز استعمال المنظفات المذكورة ونحوها ، إلا إذا ثبت ضررها على الإنسان في الحال ، أو في المآل ( يعني : فيما بعد ذلك ، ومع كثرة الاستعمال وطول الوقت ) ؛ فمتى ثبت ضررها بقول المختصين في ذلك حرم استعمالها في تنظيف الملابس ، وفي كل ما ثبت ضررها فيه ؛ لقوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) النساء /29 .
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في" صحيح ابن ماجه " .
ثانياً:
ذهب كثير من العلماء إلى أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء، كما أن طهارة الحدث [الوضوء والاغتسال] لا تكون إلا بالماء.
وقال آخرون يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وبناء على هذا القول : يصح غسل الملابس ، وإزالة ما بها من النجاسات بواسطة البخار ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر جواب سؤال رقم(111812).
والله أعلم
تعليق