الحمد لله.
سئل الشيخ ابن عثيمين هذا السؤال في اللقاء الشهري فأجاب :
" أولاً :
لا بد أن نعلم أن المشهور من المذهب أن الشهود في النكاح يشترط ألا يكونوا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الولي ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، وعلى هذا فلو كان أحد الشهود والد الولي لم يصح، أو كان الشهود ابن الزوج لم يصح .
ولكن هل تشترط الشهادة على رضى الزوجة أم لا ؟
في ذلك خلاف ، والمذهب : أنه سنة وليس بواجب ، لكن نظراً لما يحدث في وقتنا الحاضر من المخاصمات ونحوها نرى أنه لا بد أن يشهد الشهود على إذن الزوجة .
السائل: هل يسمعون موافقتها يا شيخ؟
الشيخ: إذنها يعني موافقتها، ولكن بعض النساء إذا كانت أختها التي تريد الزواج لا تعرف تكتب تحضر التي تعرف تكتب وتكتب اسم أختها وتوقع عليه، وهذا حرام لا يجوز؛ بل الواجب أن تحضر الزوجة وإن لم تعرف الكتابة ويؤخذ إذنها ويكتفى بذلك ".
اللقاء الشهري لابن عثيمين (5/ 76).
تعليق