الحمد لله.
إذا قال الرجل : " علي الطلاق ما هي واخداه " أي أن ابنته لن تتزوج فلانا من الناس ، فهذا طلاق معلق ، كأنه قال : إن زوجتُ فلانا فامرأتي طالق ، أو : الطلاق يلزمني إن زوّجته .
والطلاق المعلق فيه خلاف ، والجمهور على أنه يقع عند وقوع الشرط المعلق عليه ، فلو زوج بنته منك طلقت امرأته .
والقول الثاني : أن الطلاق المعلق فيه تفصيل يرجع إلى نية القائل :
فإن أراد - عند التكلم به - أن زوجته تطلق إذا تزوجت بنته منك ، وقع الطلاق بمجرد زواجك من ابنته .
وإن كان لم يرد الطلاق ، وإنما أراد منع ابنته أو منع نفسه من الموافقة ، فهذا يمين ، تكفّره كفارة يمين عند الحنث ، أي عند زواجك من ابنته .
والتفصيل في الطلاق المعلق هو الراجح ، وينظر : سؤال رقم (39941) .
هذا ما يتعلق بالطلاق ، وهو أمر يخص والد الفتاة .
وأما أنت فالنصيحة لك أن تستخير الله تعالى ، وأن تكثر من سؤاله التوفيق والسداد ، فإن الإنسان لا يعلم أين الخير ، ولا يدري العاقبة .
وإذا رفض أبوها الزواج ، فلترض بقضاء الله تعالى ، ولتصبر وتحتسب ، ولعل الله أن يعوضك خيرا منها .
وكذلك الفتاة إذا رفض أبوها زواجها منك ، فعليها أن تتقي الله تعالى ، وألا ترفض الزواج من خاطب آخر ، ما دام مرضي الدين والخلق ، امتثالا للحديث الذي ذكرت ، ولتعلم أن السعادة بيد الله تعالى ، وأنها لأهل الإيمان والطاعة ، ولعلها بصبرها واحتسابها يعوضها الله خيرا .
والله أعلم .
تعليق