الحمد لله.
أولا :
من أسلمت ولم يكن لها من عصبتها رجل مسلم ، فإن وليها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا فإمام المركز الإسلامي أو المسجد ، وهذا الإمام يتولى الإيجاب فيقول : زوجتك فلانة ، ويقول الزوج : قبلت ، ويشترط لصحة الزواج رضا المرأة ، وإذا علم الإمام برضاك وأنك جئت لعقد الزواج ، فلا يلزم أن يسألك .
ثانيا :
عدم تسمية المهر لا يؤثر في صحة عقد النكاح ، فقد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على جواز عقد النكاح بدون تقدير مهر .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 39 / 151 ، 152 ) : "المهر واجب في كلّ نكاح ؛ لقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) النساء/ 24 ، فقد قيَّد الإحلال به ، إِلّا أَنَّ ذِكرَ المهرِ في العقد ليس شرطاً لصحّة النّكاح ، فيجوز إخلاء النّكاح عن تسميته باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى : ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/ 236 ، فحكم بصحّة الطّلاق مع عدم التّسمية ، ولا يكون الطّلاق إلّا في النّكاح الصّحيح ..." انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدِّر لها مهراً : صح النكاح ، ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلَّقها قبل الدخول : فليس لها مهر بل لها المتعة بنص القرآن " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 32 / 62 ، 63 ) .
وإذا كان قد سمى وحدد مهرا ، ولم يعطك ، فإنه يكون دينا عليه .
ثالثا :
يلزم الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، ومن ذلك إعطاؤها حقها في الاستمتاع والوطء ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها ، فإن غاب ولم تأذن له ، كان لها حق الطلاق أو الفسخ . وينظر : سؤال رقم (102311) .
ولعله أن يكون لزوجك عذر في الغياب ، فحاولي التواصل معه ، وإذا كان ممكنا بالنسبة لكما أن تذهبي أنت إليه ، فهو أمر حسن .
ونسأل الله أن يصلح حالكما ، ويؤلف بين قلبيكما .
والله أعلم .
تعليق