الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

طلقها مرات عدة ولا تدري هل لا زالت زوجة أم لا ؟

179247

تاريخ النشر : 08-06-2012

المشاهدات : 15888

السؤال


تركت زوجي منذ ثمان عشر شهراً ، لقد ضربني وهددني بالقتل ومارس معي أصناف الإهانات . قبل أن أتركه كان قد طلقني في مناسبتين مختلفتين بقوله في إحداهما " لست زوجتي" ، وفي الثانية " انتهى ما بيننا "، ثم بعد أن غادرت اتصل بالهاتف وقال لي : "أنت طالق". ثم بعدها بعدة أشهر قال لي " أنت طالق عشرات مرات "، ولكنه بعد كل مرة يعود ويحتضنني ويقبّلني. منذ شهرين قال : إنه يريد أن يرجعني فرفضت وقلت له : سأذهب إلى أقرب مسجد لإنهاء هذا الزواج ، فغضب وقال: أنت طالق. إن لدينا طفلة صغيرة ولا أريد العودة إليه لأنه قد سبب لها الكثير من الألم ، لقد اشتكيته إلى المحكمة فقضت بحكم لصالحي وإبعاده عني لمدة ثلاث سنوات ، ولكني أريد معرفة حكم الشرع، هل ما زلت زوجته بعد كل تلك الطلقات ؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعلكم عوناً للمضطهدات من النساء أمثالي ممن اعتنقن الإسلام ولا يجدن نصيراً ولا عوناً من عائلة أو من قريب .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
قول الزوج : لست زوجتي ، وانتهى ما بيننا ، ليست من ألفاظ الطلاق الصريح ، فلا يقع الطلاق إلا مع نية الطلاق ، ويُرجع في ذلك إلى الزوج .
ثانيا :
يظهر من سؤالك أن زوجك قد طلقك ثلاث طلقات صريحة في مناسبات مختلفة ، أولها قوله عبر الهاتف : أنت طالق ، وثانيا : قوله أنت طالق عشر مرات .
وثالثا : قوله أنت طالق ، بعد علمه برغبتك في إنهاء الزواج عن طريق المسجد .
وبحسب هذا فإنك قد بِنْتِ من زوجك ، وخرجت عن زوجيته بصورة نهائية ؛ فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، نكاح رغبة ، وليس بقصد التحليل ، ثم يموت عنك أو يطلقك ؛ لقوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/229، 230 .
لكن إن كان الزوج يدعي بقاء الزوجية ، ويطعن في وقوع إحدى الطلقات ، فيلزمكما الرجوع إلى أهل العلم في المركز الإسلامي أو غيره ، ليقفوا على تفاصيل ذلك منكما .
ولا يخفى عليك أن المعتبر هو حصول الطلاق المعتبر شرعا ، لا حكم المحكمة المدنية ، وينظر : سؤال رقم (127179) .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك للخير والطاعة والإنابة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب