الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

طلق زوجته ولا يذكر هل كان ذلك في طهرها جامعها فيه أم لا ؟

179277

تاريخ النشر : 11-06-2012

المشاهدات : 18054

السؤال


متزوج منذ ست سنوات بمسلمة فرنسية من أصل تونسي ، ولي منها ولدان ، بعد سنة من زواجنا بدأت المشاكل بيننا ، وخاصة بسبب والدتي التي أراها مرة في السنة ، بما أنها تعيش في تونس ، ولتخويفها طلقتها مرتين طلاقا رجعيا ، ولم أكن أعلم آنذاك أنه يجب أن تكون الزوجة على طهر لم يقع فيه جماع ، ومنذ سنة أثناء العطلة الصيفية كانت عند عائلتها ، وبعد شجار عن طريق الهاتف طلقتها للمرة الثالثة ، ولكن أخبرتني أنها كانت حائضا ، فلما سألت أخبروني أن الطلاق باطل ، وهذه السنة وقع بيننا شجار غضبت فيه غضبا شديدا ، فطلقتها . فهل هذه المرأة مازلت تحل لي ، مع العلم أنني لا أنا ولا زوجتي نتذكر أنه وقع جماع في المرتين الأوليين ، ولما سألت قيل لي إن اليقين لا يبنى على شك ، وأن الطلاق في حالة غضب لا يقع ، وأريد إخباركم أن زوجتي لا تطيعني في كل الأمور الدينية والدنيوية ، حتى في تربية الأطفال ، ولم أجد حلا معها ، فدلوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الطلاق حال الحيض ، لا يقع على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (72417) .

ثانيا :
طلاق السنة : أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعة ، ولا يقع على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (106328) .

ومن طلق ثم لم يتذكر هل كان جامع زوجته أم لا ، فالطلاق واقع ؛ لأن الأصل وقوع الطلاق .
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك.
ثالثا :
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174) .

وبه تعلم هل وقعت الطلقة الثالثة أم لا .
ولعلاج نشوز الزوجة وتمردها على زوجها ينظر : سؤال رقم (125374) .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب