الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ابن عمها رضع من جدتها فهل تحرم عليه ؟

179754

تاريخ النشر : 14-07-2012

المشاهدات : 11630

السؤال


لو أرضعت جدتي من أمي ابن عمي فهل يجوز لابن عمي الزواج من أختي ؟ ولو كان هناك شك فما الذي يمكن عمله ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا أرضعت جدتك ابن عمك ، فهو ابن لها ، وأخٌ لأمك من الرضاع ، فلا يجوز له نكاح أختك؛ لأنها تكون له والحال هذه ابنة أخته من الرضاع ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قال ابن قدامة رحمه الله : " كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع , وهن الأمهات, والبنات, والأخوات, والعمات , والخالات, وبنات الأخ, وبنات الأخت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية مسلم: ( الرضاع يحرم ما تحرم الولادة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة: ( إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري, ما حلت لي , إنها ابنة أخي من الرضاعة, أرضعتني وأباها ثويبة ) متفق عليه.
ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن, والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ، ولا نعلم في هذا خلافاً " انتهى من "المغني"(7/87).

فإذا ثبت أن ابن عمك قد رضع من جدتك خمس رضعات ، في الحولين ثبت تحريم أختك عليه ، وإن لم يثبت رضاعه منها، بل الأمر على الشك ، فالأصل عدم تحريمها عليه.
لكن إذا ثبت الرضاع ، وحصل الشك في عدده ، فالاحتياط لمن لم يتزوج أن يُعْرض عن هذا ، فإنه أن يترك ألف امرأة تحل له ، أهون من أن يقدم على الزواج بامرأة لا تحل له ، وخاصة أن كثيرا من الناس يتساهلون في ضبط ذلك ، ومعرفة عدد الرضعات مع تطاول الزمن .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (72253) ، (804).
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب