الحمد لله.
ما أعطاه والدك لأخيك ، يحتمل أمورا :
الأول : أن يكون على سبيل الهبة ، فلا يجوز للأب أن يخص أحد أبنائه بالهبة دونهم ، ويلزم أخاك أن يرد هذه الهبة على نحو ما أُعطيت له ، نقودا أو بناء ، ويدخلها في التركة ، وتقسم على الورثة وهو أحدهم .
والثاني : أن يكون على سبيل القرض ، فيلزم أخاك أن يرد القرض ويدخله في التركة أيضا .
والثالث : أن يكون أعطاه المال على سبيل الشركة ، فيكون والدك شريكا في البنيان بقدر ما دفع ، ويقسم نصيبه على الورثة ، وإذا كان البناء سيهدم تبعا للتعامل مع الصندوق العقاري ، ففي هذا تفصيل :
فإن كان والدك شارك في البناء ولا يعلم أنه سيهدم بعد مدة ، لكون أخيك لم يقدم على الصندوق العقاري إلا بعد البناء أو بعد الوفاة ، فيلزم أخاك أن يدفع قيمة نصيب والدك من البنيان وقت الهدم ، ويُجعل ذلك في التركة ، وتقسم على ورثته ، وأخوك منهم ، وذلك لأن هدم البنيان إنما هو لمصلحته .
وإن كان والدك شارك في البناء وهو يعلم أنه سيهدم بعد مدة ، فهو ملك مؤقت ، ويرثه ورثته مؤقتا كذلك ، فإن هُدم فلا شيء لهم .
ويرجع إلى المحكمة الشرعية عند حدوث النزاع .
والله أعلم .
تعليق