الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تناولت الابنة المختلة عقليًا دواء أثناء نوم الأم فماتت ، فماذا يلزمها ؟

180365

تاريخ النشر : 22-07-2012

المشاهدات : 4122

السؤال


امرأة في ال30 من العمر ضعيفة عقليا ، تحت رعاية والدتها الكبيرة في السن ، أثناء نوم والدتها ، تناولت حبوب مهدئة تخصها بكمية كبيرة أدت إلى وفاتها ، فهل على والدتها إثم أو تقصير؟ ، وإذا كان يلحقها إثم ، هي لا تستطيع الصيام لكبرها ، ماذا يتوجب عيها ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إن لم تكن الأم قد قصرت في حفظ الدواء ( الحبوب المهدئة ) في مكان يبعد عادة عن متناول ابنتها المختلة عقليًا ، ولم تفرط أو تهمل في إبعادها عن هذا الدواء ، فلا شيء عليها ولا يلزمها كفارة .
أما إن كانت الأم قد قصرت أو أهملت في حفظ الدواء ، في المكان المعتاد لحفظه ، بعيدًا عن متناول يد ابنتها ؛ فإنها يلزمها كفارة القتل الخطأ وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ، وعليها التوبة من ذلك ، وعلى عاقلة المرأة ( أي : عصبتها ) الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها ، ولا ترث المرأة منها شيئًا .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
" منذ حوالي 19 تسعة عشر عاماً كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريباً ، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت " قاز " في الفانوس ، وبقي قليلا منه في الوعاء الذي كانت تعمل به ، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه ، ولست أنا متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا ؟ لكنها وجدت آثار " القاز " - الكاز - على ملابسها ، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة ، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه : إن الكبد محروقة ، هل عليَّ إثم أنا أم الطفلة أم لا ؟ إذا كان عليَّ شيء فكيف أعمل ؟ .
فأجابوا :
إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب " القاز " : فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه " القاز " كفارة قتل الخطأ ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك " القاز " في متناول هذه الطفلة ، والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها أو لم تستطع : فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوماً ، وعليها التوبة من ذلك ، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 21 / 368 ، 369 ).

ويراجع للفائدة الجواب رقم (71185) ، ورقم (10019) ورقم (5241) .

ثانيًا :
إن كانت المرأة لا تستطيع عتق رقبة ، ولا تستطيع الصيام لكبرها ، فلا شيء عليها وهي معذورة حتى تجد الرقبة أو تستطيع الصيام ، ولا يجزئ الإطعام عن الصيام في هذه الحالة على الصحيح .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/290) :
" من قتل مؤمنًا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع كان معذورًا معفوًا عنه حتى يجد الرقبة ، أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر ، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله ، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح ؛ لأن الله لم يذكره في كفارة قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى ، وما كان ربك نسيًا ، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض ؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص " انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب