الحمد لله.
يشرع للطالبات في هذه الحالة التيمم بالتراب بدلاً من الغسل ، حتى يزول المانع ويتمكنّ من الغسل ، فيغتسلن غسل الحيض .
فإن المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تكن قادرة على الغسل لمانع شرعي مثل : عدم وجود الماء أو المرض أو البرد الشديد ، أو لتعذر الغسل كما ورد في السؤال ، فإنه يشرع لها في هذه الحالة التيمم ؛ لأن الشرع قد جعل التيمم بديلاً عن كلٍّ من الوضوء والغسل ، إن عدم الماء أو تعذر استعماله ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (21/635) :
"لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا ، فإن عدمت الماء ، أو خافت الضرر
باستعمالها الماء ، لمرض أو برد ، تيممت ، وتوطأ بعد ذلك ، هذا مذهب جماهير الأئمة
" انتهى .
وقال النووي رحمه الله في
"المجموع" (2/395) :
" فإن لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك ؛ لأن التيمم كالغسل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله في "فقه الحيض والاستحاضة والنفاس" ص54 :
"وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة ، وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك
الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء ، أو كان عندها ماء ولكن تخاف
الضرر باستعماله ، أو كانت مريضة يضرها الماء ، فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى
يزول المانع ثم تغتسل " انتهى .
وفي بيان صفة التيمم يمكن مراجعة جواب السؤال رقم (21074)
.
والله أعلم .
تعليق