الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أخذت منحة للدراسة في الخارج مع اشتراط أن تعمل في الجامعة فتركتها لأجل الاختلاط

180453

تاريخ النشر : 29-09-2012

المشاهدات : 6519

السؤال


منذ سنوات قليلة ، وقعت عقدا مع جامعة في بلدي والحكومة لأدرس بالخارج ؛ لأستطيع بعد عودتي تدريس الهندسة بهذه الجامعة، فذهبت بالفعل لبريطانيا للدراسة بجامعة محترمة ، ولكن قام مشرفي بفصلي من الجامعة ، وبينما أقدم في جامعة أخرى ، تزوجت من شاب مسلم ملتزم والحمد لله أعانني على الالتزام والتمسك بديني ، وأطلعني على مساوئ الاختلاط . ومنذ ذلك الحين ، وقد توقفت عن البحث عن جامعة أخرى لمواصلة الدراسة ؛ لأبتعد عن الاختلاط ، أقيم في بريطانيا مع زوجي وطفلي الآن ، ولا استطيع العودة لبلدي للعمل بالجامعة التي منحتني البعثة لأعود لأعمل بها، ولكن للأسف الشديد يشترط العقد عليّ أنه إذا أردت أن فسخ العقد، أن أدفع مبلغا ماليا كبيرًا كشرط جزائي . أنا لا أريد أن أكمل دراستي ، ولا أن أعمل في مجال الهندسة الممتلئ بالرجال ،والذي يضطرني للعمل مع الرجال والاختلاط . ثانيًا : أنا لا أستطيع العمل ؛ لأني أرعى طفلي ، كما أني ألبس النقاب ؛ الأمر الذي يعني أنه لا تتوفر فرص عمل كثيرة أمامي بل ضيقة ومحدودة ، ومن ثم فلن يتسنى لي سداد المبلغ المالي ؛ وهو الشرط الجزائي للعقد الذي سأفسخه . زوجي متزوج بثلاث نساء غيري ، وله سبعة أطفال ، وراتبه لا يكفي إلا للنفقة على أسرته وعلينا، ومن ثم فلا يستطيع سداد الشرط الجزائي للعقد الذي أبرمته. فماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجوز الاتفاق بين الجامعة والطالب على إعطائه منحة للدراسة في الخارج بشرط أن يقوم بعد ذلك بالتدريس في الجامعة ، فإن لم يفعل لزمه دفع مبلغ من المال ، وهذا شرط جزائي مشروع ، وينظر : سؤال رقم (143406) .
ثانيا :
الأصل هو وجوب الوفاء بالعقود ؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
لكن إذا كان الوفاء بالشرط يقتضي الوقوع في محرم ، لم يلزم الوفاء به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352).
وعليه : فإذا كان عدم إكمالك للدراسة ، لأجل الاختلاط المحرم ، فقد أحسنت ، ولا يلزمك إتمامها ولا العمل في المجال المختلط كذلك .
ولا يلزمك الشرط الجزائي ، لأن امتناعك عن الدراسة وعن العمل المترتب عليها ، إنما كان لوجود الأمر المحرم ، فإن أمكنك الدراسة والعمل دون اختلاط لزمك ذلك أو تدفعين المال ؛ لأن التقصير حينئذ من قبلك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب