الحمد لله.
أولا :
يجوز الاتفاق بين الجامعة والطالب على إعطائه منحة للدراسة في الخارج بشرط أن يقوم بعد ذلك بالتدريس في الجامعة ، فإن لم يفعل لزمه دفع مبلغ من المال ، وهذا شرط جزائي مشروع ، وينظر : سؤال رقم (143406) .
ثانيا :
الأصل هو وجوب الوفاء بالعقود ؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
لكن إذا كان الوفاء بالشرط يقتضي الوقوع في محرم ، لم يلزم الوفاء به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352).
وعليه : فإذا كان عدم إكمالك للدراسة ، لأجل الاختلاط المحرم ، فقد أحسنت ، ولا يلزمك إتمامها ولا العمل في المجال المختلط كذلك .
ولا يلزمك الشرط الجزائي ، لأن امتناعك عن الدراسة وعن العمل المترتب عليها ، إنما كان لوجود الأمر المحرم ، فإن أمكنك الدراسة والعمل دون اختلاط لزمك ذلك أو تدفعين المال ؛ لأن التقصير حينئذ من قبلك .
والله أعلم .
تعليق