السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

هل يصح تنازلها عن حصتها في الأرض لزوجها المتوفى وقد أصيبت بمرض الزهايمر ؟

180628

تاريخ النشر : 30-07-2012

المشاهدات : 4668

السؤال


توفي جدي وكان قد اشترى أراضي زراعية من مال مختلط : ماله ومال زوجته , مع العلم أن ماله عبارة عن أجرته ومال تعطيه له الدولة الفرنسية كمساعدة ؛ لأن لديه عدة أطفال ، والآن بعد وفاته لا نعلم إن كانت هذه الأراضي جائزة في الإرث ، خاصة أن جدتي زوجته مريضة بالزهايمر وتقول إنها سامحته في كل مالها ، نحن لا ندري إن كان يؤخذ بقولها أم لا ، لأن ذاكرتها تارة تذهب وتارة تعود ، فمثال إذا خرجت من منزلها لا تعرف العودة , كما أنها لا تتعرف على أحفادها إلا إذا عرفوا بأنفسهم ؟ لذلك بحكم أن المال الذي اشتريت به هذه الأراضي فيه مال جدتي أيضا، لا ندري إن كانت ستتم القسمة بطريقة عادية ، أم إن جدتي سيكون لها نصيب أكبر من الإرث ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (158869) أن ما كان يملكه الإنسان مع غيره ملكاً مشتركاً ، فإنه يُفرز نصيبه منه بعد وفاته ، ويتم توزيعه على الورثة ، دون نصيب شريكه .
فهذه الأرض التي اشتراها الجد من ماله ومال زوجته لكل منهما ما يخصه منها ، بحسب ما دفع من ثمنها ، سواء كان ذلك النصف أو الربع أو غير ذلك .
ثانيا :
إذا تنازل الشريك عن حقه طواعية لشريكه ، طاب لشريكه ما تنازل له عنه ؛ لانتقاله إليه عن رضا نفس من صاحبه ، ويكون ذلك من باب الهبة والعطية .
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" تملك الزوجة مالها ، ولها حق التصرف فيه ، فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها ، وتتنازل عن حق لها ، كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من بعيد " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/674 ) .

ثالثا :
لا تصح هبة المجنون ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، ولا شيء من تصرفاته المالية ، لنقصان أهليته عن التصرف .
جاء في الموسوعة الفقهية أيضا (16/107) :
" لاَ تَصِحُّ هِبَتُهُ – أي المجنون - وَلاَ صَدَقَتُهُ ، وَلاَ وَقْفُهُ ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ ؛ لأِنَّ التَّصَرُّفَاتِ يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَال الْعَقْل ، وَالْمَجْنُونُ مَسْلُوبُ الْعَقْل أَوْ مُخْتَلُّهُ ، وَعَدِيمُ التَّمْيِيزِ وَالأْهْلِيَّةِ ، وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ " انتهى .

لكن المجنون ، ومن في حكمه كالمصاب بالزهايمر ، إذا كان عقله يذهب أحيانا ويعاوده أحيانا ، تعلق به التكليف ، وصحت معاملاته حال معاودة عقله له ، بخلاف حاله عند ذهاب عقله ، فإنه حينئذ لا يتعلق به تكليف ولا تصح له معاملة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَأَمَّا الَّذِي يُجَنُّ أَحْيَانًا، وَيُفِيقُ أَحْيَانًا، فَإِنْ وَصَّى حَالِ جُنُونِهِ لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ وَصَّى فِي حَالِ عَقْلِهِ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعُقَلَاءِ فِي شَهَادَتِهِ، وَوُجُوبِ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ فِي وَصِيَّتِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ " انتهى من "المغني" (6/216) .
وجاء في "عون المعبود شرح سنن أبي داود " :
" وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الْأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله ، تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيف " انتهى .

فعلى ما تقدم :
إذا علمنا أن الجدة قد تنازلت عن حقها لزوجها ، أو أقرت بهذا التنازل ، حال حضور عقلها التام : صح تنازلها ، وتكون الأرض كلها في قسمة الميراث .

أما إذا كان تنازلها ، أو إقرارها ، حال مرضها وعدم تمييزها ، أو كان في حال لا ندري هل هي في كامل عقلها أم لا ، فلا يصح تنازلها لعدم أهليتها في التصرف ، وعلى ذلك يقدر ما يخصها من تلك الأرض التي شاركت زوجها في شرائها فيكون ملكا خالصا لها ، زيادة على حقها في الميراث .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب