الحمد لله.
يجوز لك شراء ممتلكات بها مخزن مؤجر لمن يستعمله في الحرام ، بشرط ألا تأخذ من أجرته شيئا ، فلا تكون الإجارة داخلة في البيع أصلا ، ويكون إبقاء المخزن في يد المستأجر من باب الضرورة لأنه قد ملك منفعتها من المالك الأول ، ولم تدخل منفعة العين ، في هذه المدة ، في ملكك أصلا ، فلا يمكنك إنهاء العقد قبل مدته .
قال المرداوي رحمه الله :
" لَوْ وُرِثَ الْمَأْجُورُ، أَوْ اُشْتُرِيَ أَوْ اُتُّهِبَ، أَوْ وُصِّيَ لَهُ بِالْعَيْنِ، أَوْ أَخَذَ صَدَاقًا، أَوْ أَخَذَهُ الزَّوْجُ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ، أَوْ صُلْحًا، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ: فَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا. قَطَعَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ. قُلْت: وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ، حَيْثُ قَالُوا: وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُسْتَأْجِرُ " انتهى من "الإنصاف" (6/39) وينظر : "مطالب أولي النهى" (3/621) ، "الموسوعة الفقهية" (30/255) .
وجاء في "فتاوى الهيئة الشرعية لدلة البركة" : " هل يجوز تملك عقارات مؤجرة لمحرم بقصد بيعها مرابحة ؟
الجواب : لا مانع من شراء بعض العقارات أو المحلات بالمرابحة للعملاء إذا كانت مؤجرة مسبقا لمن يستخدمها في أشياء محرمة ، وذلك بقصد بيعها بالمرابحة ؛ لأن البائع وهو البنك لا علاقة له بالتصرف المحرم الذي جرى على مسئولية المستأجر والمالك الأول ، وأن الفترة التي تملك خلالها البنك العقار هي غير مقصودة بها استمرار الملك واستمرار التأجير ، بل تم الوعد بنقل العقار إلى ملك المشتري ، مع التأكيد على أنه إذا انتهى عقد التأجير للغرض المحرم خلال فترة تملك البنك فلا يجوز للبنك حينئذ تجديد عقد الإيجار للغرض المحرم " انتهى ، نقلا عن "موسوعة فتاوى المعاملات المالية" (4/ 159).
على أنه لو أمكن شراء الأجزاء غير المؤجرة ، وتأخير المؤجر حتى ينتهي عقد إجارته ، كان أولى .
والله أعلم .
تعليق