الحمد لله.
أولاً :
جعل الشارع لكل صلاة وقتاً محدداً ، فلا تجوز الصلاة قبل ذلك الوقت المحدد ولا بعده إلا في حالات معينه ، قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/ 103،
وقد سبق بيان أوقات الصلوات الخمس بياناً مفصلاً في السؤال رقم : (9940) .
ثانياً :
من تلك الأوقات التي حددها الشارع وقت صلاة العشاء ، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب ، وهو وقت مغيب الشفق ويمتد وقتها إلى نصف الليل ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (612) .
قال النووي رحمه الله : " قَوْله : ( مَا لَمْ يَسْقُط ثَوْر الشَّفَق ) هُوَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة أَيْ ثَوَرَانه وَانْتِشَاره , وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ : ( فَوْر الشَّفَق ) بِالْفَاءِ , وَهُوَ بِمَعْنَاهُ , وَالْمُرَاد بِالشَّفَقِ : الْأَحْمَر , هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَجُمْهُور الْفُقَهَاء وَأَهْل اللُّغَة ... " انتهى من " شرح مسلم للنووي " . وينظر: الموسوعة الفقهية ( 27 / 317 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر ؛ لكن في البناء يُحتاط حتى يغيب الأبيض ، فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران ، فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحمر ، هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد ، وأما أبو حنيفة فالشفق عنده هو البياض " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 93 ) .
ثالثاً :
تحديد وقت معين كساعة أو نصف ساعة أو خمس وأربعون دقيقة ، وجعل ذلك الوقت معياراً لدخول وقت العشاء : أمر لا ينضبط ؛ فوقت مغيب الشفق الأحمر يختلف بحسب البلدان وبحسب فصول السنة ، فتارة يطول وتارة يقصر على حسب الصيف والشتاء .
فالمعول عليه هو المشاهدة ، فمتى زالت الحمرة من الأفق فقد انقضى وقت المغرب ، ودخل وقت العشاء . وإذا كانت المشاهدة متعذرة ، خاصة داخل المدن ، أمكنكم العمل بالتقاويم المعتبرة في بلدكم ، من قبل المراكز الإسلامية ، أو في أقرب مدينة إليكم .
سئلت اللجنة الدائمة :
" يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصليا ، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي ، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر ؟ ، وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا ، وبعض المشايخ جوز ذلك ، وما حكم الصلاة معهم ، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد ، ما قول علماء الإسلام في ذلك ؟
فأجابت : " يجب أداء الصلاة لوقتها ، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها ، ووقت العشاء إذا غاب الشفق ، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة ، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر ، فصلاته باطلة ، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " ( 6 / 150 ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (135415) .
والله أعلم
تعليق