الحمد لله.
قولك : " والله ما انتى بايته فيها أي الشقه وان بتى هطلقك " : اجتمع فيه يمين ، ووعيد بالطلاق ، أما اليمين فقولك : والله ما انتي بايته فيها ، أي : في الشقة.
فإن باتت في الشقة ، لزمك كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام .
وأما قولك : " وإن بت هطلقك " فإنه بحسب صيغته المذكورة : وعيد بالطلاق ، بمثابة قولك : إن بت سأطلقك ، فإن باتت كان الخيار لك أن تنفذ وعيدك وتطلق ، أو لا تفعل .
هذا من حيث الصيغة ، وقد يريد بعض الناس بهذا تعليق الطلاق ، أي إن بت فأنت طالق ، فتطلق إذا باتت .
وينظر جواب السؤال رقم (183276).
وقد يراد من ذلك التهديد والمنع فقط ، فيكون له حكم اليمين .
وحيث إن كلامك هذا كان في غضب شديد ، فإن الطلاق لا يقع . وتلزمك كفارة يمين واحدة .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (45174).
والله أعلم .
تعليق