السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

وكَّله أهله بميراث والده فكيف يتصرف به وبزكاته ؟

181703

تاريخ النشر : 29-12-2012

المشاهدات : 5768

السؤال


توفى والدي قبل 8 أشهر ، ولقد طلب مني إخوتي وأخواتي ووالدتي أن أكون الوكيل الشرعي لهم . ولقد ترك لنا والدنا ما يلي : 1) سيولة نقدية بالبنوك . 2) عقارات مؤجرة . 3) أراضي بيضاء سكنية وتجارية . 4) محفظة أسهم استثمارية بها أسهم وسيولة نقدية لم ننته من إنهاء إجراءات استلامها ، علماً أن الورثة لا يرغبون بتسييل الأسهم بل يرغبون بتركها إلى حين الله أعلم به . أسئلتي هي :

ما النقاط السابقة التي تجب فيها الزكاة ؟ .
نحن لم نقسم الإرث بيننا , لذا هل يكون إخراج الزكاة بعد خصم ما يوزع على الورثة سنوياً ؟ كنصيب لهم من الإيجارات ، وكذلك خصم رواتب الموظفين على تحصيل الإيجارات ، وخصم مصاريف صيانة وتشغيل العقارات كهرباء ، وماء ، ونظافة ، وصيانة وغيره ، وخصم أي مصاريف لتطوير العقارات ، وخصم مصاريف بيت العائلة الذي يجمعنا مع الوالدة ، أكل ، وشرب ، ورواتب خادمات ، وسائقين .
هل أستطيع أن أقرر أن يكون بداية الحول لإخراج الزكاة من تاريخ يوم وفاة والدي بالهجري؟ وهل توجد مشكلة لو تأخرت إخراجها لعدة شهور ؟ وذلك لاكتمال الإجراءات ، وضبط الحسابات ، وأخذ موافقة الورثة على المبلغ .
كوني وكيلا شرعيا : هل يلحقني إثم في حال أخطأت بالحساب ، أو واجهت صعوبات من الورثة لإخراجها بالتاريخ المحدد ؟ .
لا أعلم كيف أصرف الزكاة ؟ هل يجوز أن أصرفها بطريقتي الخاصة لمن أرى أنه محتاج إليها من الفقراء والمساكين أو أن الواجب تسليمها لبيت مال المسلمين أو لجمعيات خيرية ؟ وفي حال لي الحق بالتصرف بإخراجها عن طريقي قد يطول وقت صرفها .
فهل يجوز فتح حساب شخصي باسمي ؛ لأستطيع أن أصرف منها متى وجدت مستحقاً لها عن طريقي الشخصي ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
أما ما ذكرت في السؤال الأول : فتجب الزكاة في السيولة النقدية في البنوك .
وأما العقارات المؤجرة ، فليس في أعيانها زكاة ، وإنما تجب الزكاة فيما تُدره من المال ، إذا بلغ العائد منها نصابا وحده ، أو مجموعا إلى غيره من مال صاحبه ، ومرَّ عليها حول كامل .
وأما الأراضي البيضاء : فالتي أعدت لبناء مسكن عليها ، لا زكاة فيها .
وأما الأراضي التجارية : فإن فيها الزكاة ، لأنها من جملة عروض التجارة فتضم قيمتها إلى ما معك من مال ، ويزكى أجمعُه .
وأما محفظة الأسهم فما فيها من سيولة نقدية يضم إلى الباقي من المال ليكون من النصاب ، وأما الأسهم فينظر فيها : فإن كانت للبيع والشراء ؛ بمعنى أنك تبيعها إذا ارتفع سعرها ، وتحتفظ بها إذا انخفض ؛ فهي من جملة عروض التجارة ، فتُزكى زكاة عروض التجارة ، فإذا حال عليها الحول تزكى وحدها ، أو مع انضمامها إلى باقي المال .
وأما إن كانت الأسهم للاستثمار : فينظر في الشركة المساهَم فيها فإن كانت صناعية كشركات الطيران التي للنقل أو كانت مصانع أو شققا مؤجرة : فلا زكاة فيها وإنما الزكاة على الأرباح ، إذا حال الحول عليها .
فإن كانت الشركة صناعية تجارية كشركة البترول ، أو تجارية محضة : فالزكاة على الأسهم فتقدر قيمتها في السوق وتُزكى .
وأما الشركات الزراعية التي في زراعة الأراضي فالزكاة يوم الحصاد ، فيُنظر في صنف الزرع هل هو مما يجب فيه الزكاة ؛ فإن كان مما تجب الزكاة فيه فانظر ما يساوي هذا السهم من الزرع ، ثم أخرج عشره إن كان من سقي السماء وبلا كلفة ، ونصف عشره إن كان بالكلفة ، كريه بماء البئر أو ما شابه .
وللتفصيل حول زكاة الأسهم يرجى النظر في فتوى رقم ( 69912 ) .
ثانياً:
لا بد من إعطاء المال للورثة ليعطي كل منهم الزكاة التي عليه من حولان الحول أو أن تستأذنهم لتؤدي عن كل منهم الزكاة ، فيكون المال قبل قسمته أشبه بمال الشركة .
على أنه لا يلزم استئذانهم في كل مرة تخرج فيها الزكاة ، بل يكفي أن تتفقوا على أن هذه المهمة ، مهمة إخراج الزكاة من أموالكم ، داخلة ضمن حدود توكيلهم لك بالتصرف في المال ، إلا أن يختار أحدهم أن يخرج زكاته بنفسه ، فهذا له .

وأما الأموال التي ذكرت أنها رواتب موظفين وصيانة ومصروف : فهذه أموال تصرف أولا بأول ولا يحول عليها الحول ، لذلك لا زكاة عليها ، لأن ملكيتها تنتقل إلى المنتفعين ، ومدار الزكاة في الأموال على فائض المال المتبقي بيد صاحبه ، إذا حال عليه الحول ، سواء أكان مدخرا ، أو معدّاً لغرض آخر.

ثالثاً :
يحسب حولان الحول على المال من حين ملكه ، والمال الموروث لا ينتقل إلى ملك الورثة ، إلا بعد وفاة المورث ( والدكم ) ؛ وحينئذ يبدأ الحساب ؛ فما ذكرته من حساب الزكاة من حساب زكاتكم من تاريخ وفاة الوالد بالهجري ، هو الواجب عليكم .
وإمكان الخطأ في الحساب ، أو التوزيع ، أو غير ذلك من أمور إدارة المال ، فهذا لا يخلو منه أحد ، لكن المهم أن تجتهد في ضبط ذلك بنفسك ، إن كان لك القدرة على ضبطه ، أو بالاستعانة بأهل الخبرة الثقات الذين يعينونك على أمرك ، ثم ما يتفق للعبد بعد ذلك من خطأ أو نسيان ، فالله تعالى أكرم من أن يؤاخذ عباده به ، إن بذلوا ما يستطيعون من تقوى الله تعالى .

خامساً:
لا بأس أن تصرف الزكاة بنفسك إذا وجدت المحتاجين لكن لا بد من عدم التأخير .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها ، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، قال الإمام أحمد : أعجب إليَّ أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز " انتهى من " المغني " (2/505).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
زكاة النقود من تُدفع له ؟ هل يصح توزيعها من قبل الشخص المزكي على الفقراء والمساكين ، أم يدفعها لولاة الأمور مثل بيت المال ؟ .
فأجابوا :
" يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ ) ، وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له ؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف ، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الولي مسلماً .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 424 ) .

وإذا وجدت الأمر شاقّاً عليك فأعطها لمن ترى أنه يضعها في أيدي الفقراء والمساكين أو الغارمين أو في سبيل الله أو ابن السبيل من جمعيات أو مشايخ لهم باع في هذا الشأن .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
لمن تصرف الزكاة ؟ ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها ؟ .
فأجابوا :
" تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه .
والمسكين : الذي لا شيء له ، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح .
والمراد بالعاملين عليها : السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها ، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها .
والمراد بالمؤلفة قلوبهم : من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه .
والمراد بقوله تعالى ( وَفِي الرِّقَابِ ) عتق المسلم من مال الزكاة ، عبداً كان أو أمَة ، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين .
والمراد بالغارمين : من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه ، ومن غرم في صلح مشروع .
والمراد بقوله تعالى ( وَفِي سَبِيلِ ) إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم .
والمراد بابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله ، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيّاً في بلده ، وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع " تفسير البغوي " و " ابن كثير " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 6 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب