الحمد لله.
أولا :
قولك لزوجتك : ( قولي لأمك تأتي وتأخذ عفشك من البيت ) من كنايات الطلاق ، فلا يقع به طلاق إلا مع النية ؛ فإن كنت نويت تطليقها بذلك وقع طلاقك .
وإذا نسيت نيتك ، أو شككت فيها : وقع الطلاق أيضا .
وإذا لم تنو بذلك طلاقا ، لم يقع عليك شيء . وينظر : سؤال رقم (120947) .
ثانيا :
ما أرسلته لزوجتك بالجوال وفيه ( أنت طالق ) إن أردت بذلك تطليقها ، وقع الطلاق ،
ولا يشترط هنا التلفظ ، وإن أردت به غمها وإيذاءها ولم ترد الطلاق ، لم يقع الطلاق
، وأمر نيتك إلى الله عز وجل . وينظر : سؤال رقم (72291)
.
ثالثا :
طلاقك في المرة الثالثة ، إن كان حال الغضب الشديد الذي لم تشعر معه بشيء ، أو تشعر
أنه دفعك إلى الطلاق ، وأقرت زوجتك بهذا الغضب ، لا يقع مع الطلاق ، وينظر : سؤال
رقم (45174) .
وينبغي لكل زوج أن يتقي الله تعالى ، وألا يستهين بأمر الطلاق ، وأن يتجنب استعماله
في جميع أحواله إلا أن يشاء التطليق عن روية وبصيرة ، لما يترتب على الطلاق من آثار
عليه وعلى زوجته وعلى ذريته .
والله أعلم .
تعليق