الحمد لله.
إذا اغتصب الرجل امرأة ، أو زنى بها برضاها ، فحملت منه ، ولم يتزوجها أثناء حملها ، فإن الولد لا ينسب إليه قولا واحدا .
وإذا تزوجها أثناء حملها - عند من يجيز ذلك - ففي نسبة الولد إليه خلاف ، والجمهور على أنه لا ينسب إليه ، ومن أهل العلم من يرى أنه ينسب إليه .
فإن كان ينطبق عليه ما ذكر في الحالة الأولى ، وهي عدم زواج هذا الرجل من أمك
أثناء حملها بك ، فإنه لا يجوز أن تنسب إليه ، بل تختار اسما عاما لك ، ولا صلة لك
بهذا الرجل ، إنما صلتك بأمك التي ولدتك .
وإن كان قد تزوج من أمك أثناء الحمل ، فإن احتجت للانتساب إليه ، فلك مخرج في الأخذ
بقول من أجاز ذلك ، وإن لم تحتج للانتساب إليه ، وأمكنك اختيار اسم لك ، فلا تنسب
إليه .
والله أعلم .
تعليق