السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

الأب متوفى والعم فاسق عاضل ولا يوجد عصبة ولا سلطان فعقد لها جدها لأمها

182769

تاريخ النشر : 02-10-2012

المشاهدات : 11120

السؤال


أنا طالب أدرس الدكتوراه في بلجيكا أحيانا أقوم بإمامة المسلمين فى يوم الجمعة نظرا لعدم وجود إمام راتب. طلب منى أن أقوم بعقد زواج بنت جزائرية تعيش هنا ، الأب متوفى ، وهى تعيش مع أمها وزوج أمها المسلمين ، البنت لها أعمام في الجزائر ، كما علمت أن الأعمام أكلوا حقها في الميراث ، والبنت لم ترهم إلا مرة أو مرتين ، وهم لا ينفقون عليها أبدا ، وهم على علم بالزواج ، لكنهم لا يرضون بهذا الخاطب ؛ لأنهم يريدونها لأحد أولادهم ، الأعمام أيضا لهم سمعة سيئة جدا في المخدرات وغير ذلك . البنت لها خال وجدها لأمها ، عندما ذهبت سألت : هل الأعمام يعرفون أمر الزواج ؟ قالوا : نعم ؛ لأن الأم كانت قد طلبت منهم مالا للمساعدة في تكاليف زواج ابنتها فرفضوا . أنا على علم أن الخال والجد لا يمكن أن يكونوا أولياء ؛ لأنهم ليسوا من العصبة ، ولكن البنت وكلت الجد ، فعقدت بين الجد والعريس . عندما قرأت في المسألة عرفت أن الولي العم في هذه الحالة فإذا أعضل ، انتقلت ولايته للسلطان أو الحاكم ، أو إمام المركز الإسلامي ، أو إمام المسجد ويكون هو الولي ، أو هو يولى غيره كالجد أو الخال مثلا . لم يحدث بناء بعد فقط عقد ، إذا ارتضوني إماما للمسجد ، وهذا لم يحدث ، ولكن أحيانا يعاملونني كذلك ؛ لأني لي نشاط دعوى في المسجد .

سؤالي :
علمت أنه يجوز قيام جماعة المسلمين مقام القاضي عند فقده ؛ فهل أنا أعتبر في محل جماعة المسلمين؟ هل أطلب من خالها أو جدها أن يكون وليها ونعيد العقد مرة أخرى ؟ أم أطلب منهم أن يذهبوا للمركز الإسلامي في بروكسيل وسوف يرفضون ؟ لا يوجد لدينا مركز إسلامي هنا في المدينة التي تبعد عن العاصمة 65 كم ، أم لست محتاجا لذلك الأمر ، وما فعلته يكفى؟

الجواب

الحمد لله.


يشترط لصحة النكاح أن يعقد ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2709) .

وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان . وينظر : "المغني" (9/ 355) .
وإذا كان للمسئول عنها أعمام فساق ، ومنعوها من الزواج بكفء رضيت به ، فهم عاضلون ، وتنتقل الولاية لمن بعدهم ، حتى تصل للقاضي المسلم ، فإن لم يوجد في بلدكم قاض مسلم ، زوجها شخص ذو منزلة بين المسلمين كإمام المركز الإسلامي .
وإذا كان لها جد من قِبل أمها ، أو خال ، فعقد لها النكاح في هذه الحال ، أي عند عدم وجود القاضي المسلم ، فالعقد صحيح ، بل هذا الجد أولى بالعقد من إمام المسجد .
وفي "الموسوعة الفقهية" (41/ 277) نقلا عن المالكية : " فإن لم يوجد للمرأة عاصب ولا مولى أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعي ، تولى عقد نكاحها رجل من عامة المسلمين ، ومن ذلك الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم ، فهم من أهل الولاية العامة بإذنها ورضاها " انتهى .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (152595) .
والحاصل أنه إذا كان الجد قد قال للخاطب : زوجتك فلانة ، أو زوجتك موليتي فلانة ، وقال الخاطب: قبلت ، فالعقد صحيح .
ومن الخطأ أن توكل المرأة وليها في النكاح ؛ لأنه ليس لها أن تعقد لنفسها حتى توكل غيرها ، لكن لو كان الجد قد قال : زوجتك موكلتي ، فالعقد صحيح ؛ لأن العامة يريدون بالتوكيل الإذن والرضا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب