الحمد لله.
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، من زوج آخر وفي نيتها أن تطلق منه لتعود إلى الأول ، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من جعل ذلك من التحليل المحرم ، ومنهم من قال إن نيتها لا تؤثر.
وينظر جواب السؤال رقم : (131290) وفيه ترجيح القول بتحريم ذلك ، وأن المرأة لو طلقت لا تحل للأول .
وقد أصبت في توبتك ورجوعك إلى زوجك ومطالبته بعدم الطلاق ، فإن المرأة لا يحل لها أن تؤذي زوجها ، ولا أن تسأله الطلاق أو الخلع إلا لعذر يبيح ذلك كسوء عشرته .
لكن إذا طلقك هذا الزوج من نفسه ، أو بناء على طلبك بسبب سوء عشرته ، وتكلمه عليك بالكلام البذيء ، وليس لقصد الرجوع إلى الزوج الأول ، فالذي يظهر أنه إذا انقضت عدتك جاز لك العودة إلى الزوج الأول ، بعقد جديد .
والله أعلم .
تعليق