السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟

182892

تاريخ النشر : 08-08-2012

المشاهدات : 5183

السؤال


طلقت زوجتي ، ولدينا 3 أطفال ، نريد أن نرجع لبعضنا ، والدها غير موافق هل ممكن أن نتزوج دون موافقة والدها ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، جاز له مراجعتها في العدة ، ولو كرهت ذلك أو كرهه أبوها.
والطلاق الرجعي : هو الطلقة الأولى أو الثانية ، إذا كانت بمدخول بها ، على غير عوض .
وأما إذا حصلت البينونة الصغرى ، كأن طلقها على عوض ، أو انقضت عدتها دون مراجعة ، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط ، ومن ذلك أن يعقد النكاح وليها .
ولا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2709).
لكن إذا كان الزوج كفؤا ، ورضيت به المرأة ، وامتنع وليها عن تزويجها منه لغير سبب معتبر ، كان عاضلا لها ، وانتقلت الولاية منه إلى من بعده من الأولياء ، على ترتيب العصبة ، فإن أبوا جميعا ، زوجها القاضي .
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/232.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج يكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه ، قال معقل بن يسار: " زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه " رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ...
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلاً لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها ، فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من "المغني" (9/ 383).
والكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين ، فلا يزوج الكافر بالمسلمة ، ولا الفاسق بالعفيفة الصالحة .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (105321) ورقم (75027) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب