الحمد لله.
أولا :
لم يحدد الشرع مقدارا معينا للمهر بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، سواء في ذلك المقدم أو المؤخر ، وإن كان قد رغّب في تيسيره وتخفيفه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (39 /160) .
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْرِ " انتهى .
وقال علماء اللجنة :
" ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه ، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد ، ووجب لها مهر المثل ، ولا حد لأقله ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /53) .
وينظر : "زاد المعاد" (5 /178) ، وإجابة السؤال رقم (10525) .
ثانيا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (20154)
أن الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته
أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24 .
ثالثا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (84005)
أن مؤخر الصداق الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة بموت أو طلاق لا زكاة عليها
فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط
ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .
فعلى ما تقدم :
لا حرج في زيادة الصداق من تسعة عشر مثقالا من الذهب إلى مائة مثقال إذا رضي الزوج
بذلك .
ولا زكاة عليك في هذا المؤخر حتى تقبضيه ، فإذا قبضتيه دفعت زكاته لسنة واحدة .
والذي ننصحك به أنه متى كان
صداقك مثل صداق مثيلاتك في بلدك ، فلا ينبغي لك طلب هذه الزيادة من الزوج ، إلا أن
يرغب هو فيها عن طواعية ، وتوكلي على الله ، وفوضي أمرك إليه ؛ فمن يدري ما يكون من
أحوال الناس ، والأرزاق .
والله أعلم .
تعليق