الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم الزيادة في مؤخر الصداق بعد الزواج .

182895

تاريخ النشر : 01-08-2012

المشاهدات : 28106

السؤال


أنا متزوجة من شخص لديه ولد وبنت من امرأة أخرى ، لكنه طلقها قبل أن يتزوجني ، وأنا لدي ابنتان وأريد أن يزيد مؤخر صداقي من 19 مثقال ذهب إلى 100 مثقال ، ولكننا في العراق يفتون بعدم جواز مؤخر الصداق عن 19 مثقال وإلا يجب أن أزكي سنويا عن أي زيادة على هذا الحد ، حتى وإن لم أكن قد استلمت مؤخر صداقي ، فإننا هنا في العراق لا نستلم مؤخر صداقنا إلا بعد وفاة الزوج ، فهل لي أن أزيد المؤخر كي أضمن حقي ؛ لأننا لا نملك سوى بيتا واحدا ، وأخاف لا سمح الله ، إن حدث لزوجي شيء أن يجبروني على بيع البيت لأدفع حصة أولاده ، ونبقى أنا وبناتي بلا مأوى ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لم يحدد الشرع مقدارا معينا للمهر بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، سواء في ذلك المقدم أو المؤخر ، وإن كان قد رغّب في تيسيره وتخفيفه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (39 /160) .
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْرِ " انتهى .
وقال علماء اللجنة :
" ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه ، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد ، ووجب لها مهر المثل ، ولا حد لأقله ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /53) .
وينظر : "زاد المعاد" (5 /178) ، وإجابة السؤال رقم (10525) .

ثانيا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (20154) أن الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24 .

ثالثا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (84005) أن مؤخر الصداق الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة بموت أو طلاق لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .

فعلى ما تقدم :
لا حرج في زيادة الصداق من تسعة عشر مثقالا من الذهب إلى مائة مثقال إذا رضي الزوج بذلك .
ولا زكاة عليك في هذا المؤخر حتى تقبضيه ، فإذا قبضتيه دفعت زكاته لسنة واحدة .

والذي ننصحك به أنه متى كان صداقك مثل صداق مثيلاتك في بلدك ، فلا ينبغي لك طلب هذه الزيادة من الزوج ، إلا أن يرغب هو فيها عن طواعية ، وتوكلي على الله ، وفوضي أمرك إليه ؛ فمن يدري ما يكون من أحوال الناس ، والأرزاق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب