الحمد لله.
من قال : يحرم عليّ الزواج من فلانة ، ثم تزوجها ، فعليه كفارة يمين ؛ لأن تحريم الحلال له حكم اليمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1، 2.
وكفارة اليمين هي : عتق رقبة
أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .
وهذا بخلاف ما لو كانت زوجته فعلا ، ثم قال لها هذا الكلام بعد ما تزوجها .
وينظر جواب السؤال رقم (106501)
.
والله أعلم .
تعليق