الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

كفارة الحلف بتحريم الزواج من امرأة

182932

تاريخ النشر : 08-08-2012

المشاهدات : 11477

السؤال


ما هي كفارة الحلف بأن : تحرم عليَّ الجواز من امرأة ، التي تم الارتباط بها بالفعل ، فما هي الكفارة التي عليَّ أن أفعلها ؟

الجواب

الحمد لله.


من قال : يحرم عليّ الزواج من فلانة ، ثم تزوجها ، فعليه كفارة يمين ؛ لأن تحريم الحلال له حكم اليمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1، 2.

وكفارة اليمين هي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .
وهذا بخلاف ما لو كانت زوجته فعلا ، ثم قال لها هذا الكلام بعد ما تزوجها .
وينظر جواب السؤال رقم (106501) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب