الحمد لله.
أولا :
قولك عن زوجتك : إنها طالق إن ذهبت إلى العرس ، من الطلاق المعلق ، وفيه خلاف بين أهل العلم ، وإذا كنت قصدت التهديد والمنع ولم تقصد الطلاق ، فإن الطلاق لا يقع ، على الراجح ، بل تلزمك كفارة يمين في حال الحنث ، أي في حال ذهابها للعرس في يومه ، أو قبله أو بعده ، إن كنت تنوي منعها مطلقا من الذهاب .
ثانيا :
قولك عبر الهاتف : إن ابنتك طالق طالق طالق ، إن كان في حال الغضب الشديد الذي لم تدر معه ما تقول ، أو الغضب الشديد الذي حملك على الطلاق ، ولولا الغضب ما طلقت ، فإنه لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم(45174).
وإن كان مع شعورك وإدراكك ، ووجود الغضب الذي لم يغلق عليك إرادتك ، فإن الطلاق يقع .
وقولك لأبيها : انتهى كل شيء بيننا . إن أردت به الإخبار عن الطلاق الذي تلفظت به مع أمها ، فلا جديد فيه .
وإن أردت إيقاع الطلاق بهذه الكلام ، وقع الطلاق ؛ لأنه من كنايات الطلاق ، ثم إن كان ذلك حال الغضب ، ففيه التفصيل السابق .
ثالثا :
إذا وقع الطلاق ، وكان بعد الخلوة ، وقبل الدخول ، ففيه خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على أنه طلاق بائن ، فتصبح المرأة بائنا بينونة صغرى بقول الرجل أنت طالق ، ولا يقع الطلاق الثاني والثالث ؛ لأنه يصادف امرأة بائنة ، فلا يلحقها الطلاق . ويترتب على البينونة : أنها لا تحل إلا بعقد جديد مستوف للشروط .
وذهب الحنابلة إلى أن الطلاق بعد الخلوة طلاق رجعي ، فيملك الزوج أن يراجعها ما دامت في العدة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (118557) ، وسبق أن الأحوط اعتباره بائنا ، وتجديد العقد .
وعلى فرض الأخذ بقول الحنابلة ، واعتباره رجعيا ، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة على الراجح ، لأن الطلاق الثاني والثالث يصادف العدة ، والطلاق لا يقع إلا بعد عقد أو رجعة على الراجح .
هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق ، لكون الغضب غضبا يسيرا ، كما سبق تفصيله .
والنصيحة لك ولسائر الأزواج : أن تتقي الله تعالى في استعمال هذا الحق ، وأن تمسك لسانك عن ألفاظ الطلاق مهما كنت غاضبا ، لما يترتب على التساهل في ذلك من العواقب الوخيمة .
والله أعلم .
تعليق