الحمد لله.
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما يلي : " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر 10، 8، 5، 3 سنوات ، وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق ، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة ، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني ، الثلث الأول للزوجة ، والثلث الثاني للبنات ، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول : بأنني لم أستلم أي مبلغ ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث ، لأنهم بنات ، أي: ذرية ضعفاء ، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فأجابت : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده ، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 484).
وهذا الرجل لو قسم بيته بين زوجته وشقيقته ، فسيحرم أبناء أخويه ، وهؤلاء لهم الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوجة وهو الربع ، ونصيب الأخت وهو النصف ، أي لهم ربع التركة .
وعليه أن يبحث عن وسيلة أخرى لحفظ حق زوجته وإخوانه ، كأن يقسم البيت بين جميع ورثته ، فيعطي الزوجة الربع ، والأخت النصف ، وأبناء أخويه الربع ، ويسجل ذلك رسميا ، ويخفي ذلك عن أبناء أخويه حتى لا يطالبوه في حياته بهذا النصيب .
والله أعلم .
تعليق