الحمد لله.
إذا ماتت امرأة وتركت : أربع بنات ، وبنات ابن ، وأبناء ابن ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان .
والباقي : لبنات الابن وأبناء الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء كان البنات من أحد الابنين المتوفيين أو من كليهما ، وكذلك الأبناء .
والأصل في ميراث بنت الابن أو بنات الابن ، أنه إذا وجد بنات للمتوفى ، فإن البنات يأخذن الثلثين ، ولا شيء لبنت أو بنات الابن إلا إذا وجد ذكر يعصبهن ، سواء كان أخا لهن أو ابن عم ، في درجتهن أو أنزل منهن .
وعلى هذا ، فهذه المسألة لا تدخل فيما يسمى بالوصية الواجبة ، كما ورد في عنوان سؤالك .
والله أعلم .
تعليق