الحمد لله.
الأيسر لحل هذه المسائل أن تحل كل مسألة على حدة .
فإذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا ، وانحصر الورثة في هؤلاء فليس له إخوة ولا أعمام ولا غيرهم من العصبات :
فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف فرضا ، والباقي ردا .
لكن يلاحظ في سؤالك أنك ذكرت العم ، فإن كان هذا عما للبنت ، يعني : أخا للمتوفى : فإنه يرث الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت .
ويرث الباقي – أيضا- إذا كان عما للمتوفى ، وليس أخا له .
وإن كان أجنبيا ، فالتقسيم كما سبق .
وإذا ماتت البنت ، وتركت أمها ، - ولم يوجد عم لها ، أو عم لأبيها ، على ما سبق - فإن تركة البنت تعطى جميعا لأمها ، لأن للأم هنا الثلث فرضا ، والباقي ردا ، فلها جميع التركة .
فإن كان هناك عم لها ، أو لأبيها : فللأم الثلث ، والباقي للعم .
وإذا ماتت هذه الزوجة ، وتركت زوجا وابنا :
فللزوج الربع ، وللابن الباقي .
وإذا مات هذا الزوج وترك زوجة وابنا من زوجته الأولى ، فلزوجته : الثمن ، وللابن : الباقي .
والله أعلم .
تعليق