الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

تزوج محرمة عليه بالرضاع وله منها أولاد فهل ينسبون إليه ؟ وهل يرثوه ؟

183893

تاريخ النشر : 22-09-2012

المشاهدات : 11297

السؤال


رجل تزوج من امرأة هي عمته في الرضاعة أبوه رضع من أم زوجته, وبعد علمهما بالأمر استصغراه ، ولم يعيراه اهتماما ، ولم يستفتيا أهل العلم والمشورة , توفي هذا الرجل وترك أبناءً وميراثا ، فهل يرثه أبناؤه ؟ ، أم إن الزواج باطل أصلا ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا تحقق كون هذه الزوجة عمة لزوجها في الرضاع ، بأن كان والده قد رضع من أمها ، كما ورد في السؤال ، وكان هذا الرضاع : خمس رضعات ، في مدة الحولين ، فليس لابنه أن يتزوج من هذه المرأة ،لأنها صارت عمته من الرضاعة .
فإن حصل الزواج وجب فسخه ، وحرم الاستمرار فيه ، فإن بقي الزوجان على نكاحهما مع علمهما بالتحريم ، فقد ارتكبا إثما عظيما ، وكانا على غير نكاح ، ولم ينسب إلى الزوج ما جاء من أولاد عند الجمهور ؛ لأن هذا من النكاح المجمع على بطلانه ، وذهب بعضهم إلى ثبوت النسب ؛ لأن عقد النكاح شبهة .
وأما النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي ، فإن النسب يثبت فيه .
وفي "الموسوعة الفقهية" (8/ 123) : " اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المحرم بالحج , ونكاح الشغار ، ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ; لأنه ينفذ بحكم الحاكم ، أشبهَ الصحيح ، ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء ، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير ، والمحارم ، إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة ; ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يدرأ فيه الحد ، فالولد لاحق بالواطئ .
أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان عالما بالحرمة , فلا يلحق به الولد عند الجمهور , وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ; لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب .
وعند أبي حنيفة وبعض مشايخ الحنفية يثبت النسب لأن العقد شبهة .
وروي عن أبي يوسف ومحمد أن الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعا على تحريمه ، والمنكوحة محرمة على التأبيد , كالأم والأخت , وعلى ذلك فلا يثبت النسب عندهما في المحرمة على التأبيد , فقد ذكر الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت النسب عند أبي حنيفة خلافا لهما , إلا أنه روي عن محمد أنه قال : سقوط الحد عنه لشبهة حكمية ، فيثبت النسب " انتهى .
والمرجع في هذه المسألة للقضاء عندكم ، لإثبات الرضاع أولا ، ثم للفصل في قضية النسب ، وما يتبعه من الإرث .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب