الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله فهل للورثة فيها حق ؟

السؤال

توفى أبى عام 1991 ، وترك بيتا مكونا من ثلاث طوابق ، ومحل ترزى ، ولى أخ وثلاث بنات ووالدتي ، وعد أبى أخي بالدور الثالث ، ووعدني بالمحل وهذا الكلام ليس مكتوبا . تخرجت من الجيش عام 1992 ، وكان معى مبلغ من المال حوالى عشرة آلاف جنيها بنيت بها شقة بالدور الرابع ، وساعدت أخواتي البنات فى تعليمهم وزواجهم حتى تخرجوا وتزوجوا ، وكانت والدتي وأخت من أخواتي البنات تساعدني فى المحل بعمل العراوي ، وتركيب الأزرار ، والسرفلة والسؤال كيف تقسم التركه على هذه المعطيات ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
يجب على الوالد العدل في العطية بين أولاده ، ويحرم عليه تفضيل أحد منهم بشيء ، وعليه فإنه لا يجوز الوفاء بالوعد الذي وعدك به وأخاك لو كان حيا ، أما وقد مات فالواجب قسمة التركة حسب الفرائض الشرعية ، سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد ؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخاً صغيراً ، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما ؟ .
فأجابوا :
"يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : ( أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال : فأرجعه ) متفق عليه .
وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ بكر أبو زيد .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/216) .
وللاستزاده انظر سؤال رقم (114659) .
ثانيا :
بالنسبة للشقة التي بنيتها من مالك فهي ملك لك ، ليس للورثة فيها حق ، وإذا حصلت القسمة فإن هذه الشقة تقوم على أنها شقة مستقلة ليس لها نصيب من الأرض ، وتكون ملكا لك ، بمعنى أن يقوم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بني عليها .
وللاستزاده انظر سؤال رقم : (131901).
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب