الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

لم تكمل العمرة ، وحلفت ألا تؤديها إلا بعد بلوغها الأربعين

184729

تاريخ النشر : 23-10-2012

المشاهدات : 8230

السؤال


قبل أكثر من خمس سنوات ذهبنا أنا وأمي وأبي وأخي لنعتمر ، ومع دخولنا للحرم قال والدي سأصلي العشاء ، وذهب هو وأخي وانتظرناه أنا وأمي وغاب ، ربما ساعتين أو أكثر ، لا أذكر لكننا تعبنا من انتظارهما ، وأمي خافت عليهما ، ولم تكن معنا جوالات ، وأنا لا أعرف كيف أعتمر، أتي أبي أخيرا وكنا متعبين غاية التعب من الازدحام الشديد ، قلنا لأبي أين كنت قال : لقد اعتمرت ، لماذا لم تعتمروا ؟ قلنا كنا ننتظرك ، لم نعلم أنك تريدنا أن نعتمر ، وأنت لم تقل لنا ؟ وغضب أبي لأنه متعبا ، لأننا كنا قادمين من القصيم ، وذهبنا لأهل أمي في مكة ولم نعتمر ، فما الحكم ، وماذا علينا ؟ أيضا ؟ كنت وقتها أدرس في الثانوي ، ومن شدة التعب وضيق التنفس من الازدحام واصطدام النساء بي : غضبت ، وحلفت ألا أعتمر إلا وأنا في الأربعين من عمري ، أنا الآن أريد أن أعتمر ، فماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس : أنه لا يسأل عما وقع له إلا بعد مضي زمن طويل ، وهذا يدل على تفريطه ؛ إذ الواجب أن يبادر بالسؤال حتى يستدرك ما يمكن استدراكه .

ثانياً :
من أحرم بنسك - حج أو عمرة – لزمه إتمامه ، ولا يجوز له قطع ذلك النسك قبل إكماله ؛ لقول الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة / 196 .

فكان الواجب عليكِ وعلى والدتك في ذلك الوقت الاعتمار وعدم طاعة الوالد في ترك العمرة .

وعليه : فالواجب الآن العودة إلى مكة لإتمام العمرة ، والإتيان بالطواف والسعي وتقصير الشعر ، وبهذا يحصل التحلل من العمرة .

كما يلزمكما البعد عن محظورات الإحرام من الطيب وقص الشعر والأظافر ولبس القفازين والنقاب وعقد النكاح والجماع ومقدماته .

ولو فرض أنكما وقعتما في شيء من هذه المحظورات جهلا أو نسيانا ، فلا شيء عليكما .
وأما من قصر في السؤال ، أو علم أن عليه شيئا ، ولم يسأل عما عليه بالضبط ، أو علم أنه أخطأ بترك إكمال عمرته ، وأنه كان يلزمه الإتمام ، فلم يفعل : فهذا عليه فدية لكل محظور من محظورات الإحرام التي ارتكبها ، قبل أن يؤدي عمرته التي كان أنشأها ، ويتحلل منها على وجه صحيح .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (104178) .
وإذا كنت قد تزوجت في خلال هذه الفترة ، فيجب تجديد عقد النكاح على زوجك ، فيعقد لك وليك على زوجك ، بحضور شاهدين ؛ لأنك كنت على إحرامك ، إلى أن تأتي بالعمرة كاملة .
وينظر جواب السؤال رقم (176422) .

ثالثاً :
أما قولك ( حلفت ألا اعتمر إلا وأنا في الأربعين من عمري ) ، فهذا لا يشمل عمرتك التي لم تكمليها ؛ لأنها قد وقعت قبل الحلف .

وأما إذا أردت أن تعتمري عمرة أخرى قبل بلوغ سن الأربعين ، فيلزمك في هذه الحال كفارة يمين ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650) .
ولا ينبغي لك أن تجعلي تلك اليمين مانعة لك من الإتيان بطاعة الله ، وأدبي نفسك على ترك مثل ذلك فيما بعد ، فليس من الحكمة ولا من العقل في شيء أن يدع المسلم غضبه يحمله على مثل ذلك ، وربما حلف على يمين ، أو قال شيئا ، أو فعل شيئا لأجل غضبه ، ثم يندم بعد ذلك ، لكن بعدما يكون الوقت قد فات ، ولم يمكن استدراك ما فعله .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب