الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

طلقها ثم ظاهر منها

185239

تاريخ النشر : 25-10-2012

المشاهدات : 19936

السؤال


في لحظة انفعال ألقيت على زوجتي يمين الطلاق ، ثم قلت لها : انتِ علي كظهر أمي ؛ لكي لا يكون لنا رجعة ؛ فهل يقع الظهار ؟ مع العلم أنه حدث بعد الطلاق ، أي أنها لم تكن زوجتي في تلك اللحظة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني ، فإن المطلقة في عدة هذا الطلاق الرجعي لها حكم الزوجة ، فيقع عليها الظهار ، وتلزمك كفارته .
سئل الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله : " ما حكم رجل وقع منه على زوجته طلاق وظهار، وذلك أنه طلق زوجته طلقة واحدة ، ثم أراد أن يراجعها فامتنع أهلها ، فغضب وقال : تراها حارمة علي مثل أمي ؟
فأجاب : إذا كان الحال كما ذكر، فله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد بشروطه .
وأما قوله : حارمة علي مثل أمي ؛ فهذا ظهار، فإن راجعها ، فلا يقربها أو يمسها حتى يُكَفِّر. وكفارته عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق الرقبة وعن الصيام ؛ لأنه مصاب بقرحة في المعدة وعولج منها ولا يستطيع الصيام ، فعليه أن يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد من البر، فيفرق بينهم خمسة عشر صاعًا، لكل واحد ربع الصاع . واللَّه أعلم " انتهى .
وينظر : فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (22/ 31).
وفي "الموسوعة الفقهية" (29/ 200) في بيان شروط الظهار : " الشرط السادس : قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكما :
قيام الزواج حقيقة يتحقق بعقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة ، وعدم حصول الفرقة بينهما ، من غير توقف على الدخول ، فإذا تزوج رجل امرأة زواجا صحيحا ، ثم ظاهر منها كان الظهار صحيحا ، دخل بها قبل الظهار أو لم يدخل ، وهذا عند جمهور الفقهاء .
وحجة الجمهور على عدم اشتراط الدخول : قول الله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) فإنه يدل دلالة واضحة على أن الشرط في الظهار : أن تكون المرأة المظاهر منها من نساء الرجل ، والمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح ، دخل بها أو لم يدخل .
وقيام الزواج حكما يتحقق بوجود العدة من الطلاق الرجعي ، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، كان الزواج بعده قائما طوال مدة العدة ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ، فالمطلقة طلاقا رجعيا تكون محلا للظهار ، كما تكون محلا للطلاق ما دامت في العدة " انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب