الحمد لله.
جاءت الشريعة بضوابط واضحة تضبط علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، وتحول دون وقوع الفتنة له أو لها ، ومن ذلك : منع الكلام مع المرأة الأجنبية إلا للحاجة ، وتحريم الخضوع بالقول من قبل المرأة ؛ لقوله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32 .
وكذلك تحريم المصافحة واللمس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (5045) .
ولا شك أن المرأة حال مساعدتها لرجل أجنبي أعمى قد تمسك بيده حتى تعبر به الطريق.
لكن إذا لم يكن هناك من يساعد هذا الأعمى في عبور الطريق غير امرأة أجنبية فلا بأس أن تساعده وتعبر به الطريق بشرط أن يكون حديثها معه بقدر الحاجة فقط ، وألا تخضع بالقول حال الحديث معه ، وألا تمسك بيده ، بل تعطيه ما يمسك به معها ، كأن يمسك بحقيبتها أو بشيء يكون معها حتى يعبر الطريق ، وهذا أسلم له ولها من الفتنة .
والله أعلم.
تعليق