الحمد لله.
أولاً:
إذا حرَّم الرجل امرأته على نفسه كتحريم أمه أو كتحريم امرأة محرمة عليه على التأبيد فقد قال منكراً من القول وزوراً ، وتلزمه الأحكام المترتبة على الظهار ، فتحرم عليه زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً .
ولا يشترط لوقوع الظهار الدخول بالزوجة إذ يكفي مجرد العقد عليها لتلزمه تلك الأحكام .
ثانياً :
الذي يظهر لنا أن ما قلتَه هو من الظهار المعلَّق ، وبما أنك صرفتَ نظراً على إيقاع
الضرر بتلك المرأة ، فتلزمك أحكام الظهار : فتجب عليك التوبة من مقولتك تلك ، وتحرم
عليك زوجتك حتى تأتي بكفارة الظهار .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
حصل بين أبي وأخي الأكبر زعل ، وقد طلعت كلمة من أخي الأكبر هي قوله ( زوجتي حرمت
علي مثل أمي ) وذلك في حالة غضب ، وأخي عقد على زوجته هذه ولم يدخل بها ، ولم يتم
الزفاف حتى الآن ، أرجو إفتائي .
فأجابوا :
" إن كان ما ذكر من تحريم أخيك زوجته على نفسه صحيحا ، فإن كان ذلك بعد أن عقد على
زوجته عقد النكاح : كان آثماً مرتكباً لذنب كبير ، وعليه كفارة ظهار ، ويخرجها قبل
أن يمس زوجته ، سواء كان تحريمه قبل الدخول أو بعده ، وكفارة الظهار : عتق رقبة
مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ،
ثلاثين صاعاً من البُرّ ، لكل مسكين نصف صاع ....
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن
غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 277 ) .
وإذا كنتَ دخلتَ بزوجتك –
كما هو الظاهر – فيجب عليك التوقف عن مجامعتها على الفور ، ولا يحل لك الاستمرار
بجماعها قبل أن تكفِّر كفارة الظهار .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" وما حصل منكَ من الجماع قبل التكفير ، عن جهل قبل الشروع في الصيام : فلا شيء فيه
للعذر بالجهل ، لكن عليك تجنب الجماع حتى تكمل الصيام .... "
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
بكر أبو زيد .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 322 ) .
ثالثاً:
لا يجوز للمسلم التعبد بالمذهب الشيعي لا في الأصول ولا في الفروع ، ولا يفرح
بموافقتهم لأهل السنَّة كما لا تضر مخالفتهم ، ولا يجوز لك أن تستفتي من يدلك على
مذهبهم ، أو يفتيك بقولهم.
والله أعلم
تعليق