السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

تزوجت ثم اكتشفت عجز الزوج عن الجماع وتريد الطلاق منه , فما هي حقوقها ؟

186592

تاريخ النشر : 16-01-2015

المشاهدات : 21171

السؤال


تزوجت ابنة جارتي البكر ، وفى ليلة الدخلة لم يستطع الزوج أن يقوم بواجباته الزوجية ، وانتظرت معه 20 يوما ، تم خلالها البحث عن أسباب عجز الزوج عن قيامه بواجباته الزوجية ، وتم إحضار بعض الشيوخ لمعالجته إذا كان مسحورا ، ولكن الأمر لم يتحسن ، وتم اللجوء للعلاج الطبي ، ولم يأت بنتيجة . وطلبت الزوجة الطلاق للضرر ، وعدم الرغبة في العودة للزوج ، حتى لو تحسنت حالته ، فما هي حقوقها الشرعية حال طلاقها ، من المهر والمؤخر والعفش وخلافه ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا قرر الأطباء أن عجز الزوج لا يرجى شفاؤه , فحينئذ يحق للزوجة فسخ النكاح فورا دون تأجيله مدة سنة ، قبل التفريق بينهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل ، فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة ، فهو في الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه ، فلا حاجة في التأجيل حينئذٍ" .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12 / 207) .

فإن فسخت النكاح فلها المهر كاملا .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (31 / 29) : " زَوْجَةُ الْعِنِّينِ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .... ، وَالْخَلْوَةُ مِنْ الْعِنِّينِ كَالْخَلْوَةِ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ ؛ تُوجِبُ عِنْدَهُمُ الْمَهْر" انتهى .

ويدخل في المهر كل ما يعد مهرا في عرف كل بلد ، كالعفش ، أو قائمة المنقولات ، والذهب ، ونحو ذلك . ويراجع الفتوى رقم : (102507) .

ثانيا :
أما إذا قرر الأطباء أنه يمكن علاج المرض فلا حق للزوجة في الفسخ حينئذ .
جاء في " المغني " لابن قدامة (7 / 201) : " وَمَنْ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ الْوَطْءِ لَعَارِضٍ ؛ مِنْ صِغَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُولُ " انتهى.
لكن إن كرهت البقاء معه فلها طلب الطلاق منه , فإن طلقها فلها مهرها كاملا على الراجح , لأن الخلوة تقرر المهر كاملا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (193347) .
وفي كل فراق منه سواء بفسخ أو طلاق فعليها العدة على الراجح , جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (31 / 30) : " تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا " انتهى.
أما إن رفض طلاقها فلها أن تتصالح معه بأن تتنازل له عن بعض المهر , وإلا فلتختلع منه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب