الحمد لله.
أولا :
الواجب في الأمر محل الاتفاق بين الطرفين أن تكون بنود الاتفاق وشروطه واضحة ، وأن يلتزم كلا الطرفين بما اتفقا عليه ؛ عملا بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، وبقول رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
فإذا أخلّ أحد الطرفين بما اتفق عليه فللطرف الآخر فسخ العقد الذي بينهما .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (2/326) : " الأْصْل فِي الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مُلْزِمًا ، فَإِذَا أَخْلَفَهُ ، اعْتُبِرَ إِخْلاَفُهُ إِخْلاَلاً بِالْعَقْدِ أَوْ مُثْبِتًا خِيَارًا " انتهى .
وهذا يشبه خيار العيب وخيار فوات الوصف في البيع .
وثبوت العيب في المبيع وكذا
ثبوت تخلف الوصف يبيح الفسخ عند جمهور العلماء .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (20/158) :
" وَسَبَبُ اعْتِبَارِ الْحَنَفِيَّةِ اشْتِرَاطَ الْوُصُوفِ سَائِغًا أَنَّهُمْ
أَنْزَلُوهُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ إِذَا كَانَ لاَ
غَرَرَ فِيهِ ، ذَلِكَ أَنَّ الْوَصْفَ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَيْعِ ،
دُونَ الْتِفَاتٍ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي لَهُ ، فَإِنَّهُ يَدْخُل فِي
الْعَقْدِ وَيَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ ، فَكَانَ اشْتِرَاطُهُ صَحِيحًا إِذَا
لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَرٌ " انتهى .
ثانيا :
قبولك لإقامة المعرض في المكان المستأجر ، رغم ما حصل من الإخلال بشروط التعاقد
بينكما ، نوع من الرضا بما حصل من التقصير ، وإسقاط لحقك في فسخ العقد بينكما .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (20/146) :
" الرِّضَا بِالْعَيْبِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ
بِالدَّلاَلَةِ وَمَجَالُهَا الأْفْعَال ( أَوِ التَّصَرُّفَاتُ ) وَذَلِكَ بِأَنْ
يُوجَدَ مِنَ الْمُشْتَرِي ( بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ) تَصَرُّفٌ فِي
الْمَبِيعِ يَدُل عَلَى الرِّضَا بِالْعَيْبِ " انتهى .
وقال الكاساني رحمه الله :
" كُلَّ تَصَرُّفٍ يُوجَدُ من الْمُشْتَرِي في المشتري بَعْدَ الْعِلْمِ
بِالْعَيْبِ يَدُلُّ على الرِّضَا بِالْعَيْبِ يُسْقِطُ الْخِيَارَ وَيُلْزِمُ
الْبَيْعَ " انتهى من "بدائع الصنائع" (5 /282)
ثالثا :
إذا كنت قد أقمت المعرض مضطرا ، ولم يكن أمامك فرصة لإلغائة أو فسخ العقد بينكما ،
أو كان ذلك يترتب عليه ضرر زائد بك ، فلك المطالبة بتعويض عن إخلال الطرف المنظم
بشروط التعاقد بينكما ، وما أدى إليه من ضرر بك ؛ وهذا أمر ، وهو أمر يقدره أهل
الخبرة والمعرفة تعويضا عن الضرر الحاصل ؛ فيخصم من الإيجار ، ثم تدفع الباقي لصاحب
المكان .
ولا يجوز لك الامتناع عن دفع الإيجار لمجرد سوء الدعاية .
وهذا كله في حال ثبوت أن سوء الدعاية ، أو الإخلال بالمتفق عليه بينكما في ذلك ، له دخل في الضرر الذي وقع عليك ، وهذا أمر يقدره ـ أيضا ـ أهل الخبرة في المكان الذي أنتم فيه .
والله أعلم .
تعليق