الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

ورثوا مالاً من أبيهم وجعلوه في مصلحة فكيف يخرجون الزكاة ؟

189181

تاريخ النشر : 24-12-2012

المشاهدات : 4294

السؤال


نحن 3 أبناء و 3 بنات وأم ، ورثنا من أبينا 14,500 ألف دينار أردني ، وهذا المبلغ وضعناه في مصلحة ، وكل شهر يأتينا 215 دينار أردني ، هل يوجد زكاة على هذا المبلغ كونه للجميع ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
نصيب الأم من التركة الثمن ، والباقي يقسَّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا عرفنا أن نصاب الزكاة هو قيمة ( 595 ) جراماً من الفضة فيكون نصيب كل واحد من الأسرة بلغ نصاباً بنفسه ليُخرج عنه الزكاة – ربع العشر - بعد تمام الحول ، إما بنفسه إذا لم يكن له غير هذا المال أو بضمه إلى ما يملكه من مال .
وهكذا في كل سنة : ينظر إلى نصيب كل فرد ؛ فمن بلغ نصيبه مقدار النصاب ، من الذهب أو الفضة ، وجبت فيه الزكاة ، ومن نقص ملكه عن النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .

ثانياً:
لكم أن تخرجوا الزكاة كل واحد من نصيبه ، ولكم أن تجعلوا المال كله كأنه مال شخص واحدٍ فتُخرج زكاته منه جميعه .
وانظري جواب السؤال رقم ( 156008 ) .

ثالثاً:
المال الناتج من رأس المال أرباحاً يقسَّم بينكم كلٌّ حسب نصيبه من الميراث ، فما أنفقه فليس عليه فيه شيء وما ادخره منه فيضاف إلى ماله ليزكيه عند تمام الحول .

رابعاً:
تختلف الزكاة وجوباً ونسبةً بحسب المصلحة التي وُضع فيها المال ، فإذا كانت المصلحة بضائع وأجهزة كهربائية أو الكترونية تباع للناس فتجب الزكاة في المصلحة ويُخرج منها ربع العشر ، ويكون ذلك بتقدير قيمتها في السوق عند تمام الحول لتُخرج الزكاة على تلك القيمة .
وإذا كانت المصلحة التجارية ليس فيها بضائع تباع ، كأن تكون المصلحة سيارة أجرة أو شقق مؤجَّرة أو نحوا من ذلك من العقارات ، أو آلات الإنتاج ؛ فلا تجب فيها الزكاة أصلا ، وإنما تجب الزكاة على ما ينتج من دخلها من مال ، إذا بلغ نصابا ، وحال عليه الحول .
وانظري جوابي السؤالين ( 74987 ) و ( 69912 ) .

خامساً:
نحب تنبيهكم على ما قد يكون خللاً في دخلكم من تلك المصلحة ؛ لأنكم ذكرتم في سؤالكم أن دخلها ثابت – 215 ديناراً – وهذا له احتمالان :
الأول :
وهو حلال ، وهو أن تكون المصلحة شقة مؤجَّرة – مثلاً – لها أجرة ثابتة بذلك المقدار ، ومثله لو كانت المصلحة سيارة أجرة مؤجَّرة على شخص بذلك المقدار .
الثاني :
وهو محرَّم ، وهو أن تكون المعاملة مضاربة مع شخص ليتجر بها ، ويعطيكم مبلغاً ثابتاً وليس نسبة من الأرباح ، وسبب التحريم أن المعاملة ستكون بذلك الوصف " قرضاً جرَّ منفعة " ، وكل مضاربة يُحفظ فيها رأس المال أو يكون لها دخل ثابت القيمة فهي معاملة محرَّمة.
وانظري جوابي السؤالين ( 122622 ) ، ( 139631 ) .
ونرجو أن يكون الأمر هو الأول .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب