الحمد لله.
أولاً :
أخرج مسلم في صحيحه (648) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ )
قال: قلت : فما تأمرني؟
قال : ( صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصل ، فإنها لك نافلة ) .
وفي لفظ آخر لمسلم أيضا عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة ، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ) .
فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه سيأتي من بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها الاختياري , ويصلونها في وقتها الضروري.
قال المناوي : " وفيه علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه , وقد وقع أشد من ذلك في زمن الحجاج وغيره " انتهى من "فيض القدير" (4/100) .
وجاء في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (2 / 531) : " وقد وقع في زمن بني أمية فكان معجزة " انتهى.
وقد اختلف العلماء في تأخير هؤلاء الأمراء للصلاة هل هو تأخير لها حتى يخرج وقتها الاختياري ثم يصلونها في الوقت الضروري كما رجحه النووي , أم هو تأخيرها حتى يخرج وقتها بالكلية كما رجحه ابن تيمية رحمه الله .
قال النووي – رحمه الله – في شرح هذا الحديث: " معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها ، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار , ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع " انتهى من "شرح النووي على مسلم" (5 / 147).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – " وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم , فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام , وإن قيل - وهو الصحيح - إنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت ، وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذ استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم" . انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/61).
وفي "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/308): " ظاهر الحديث إخراج الصلاة وتأخيرها عن جميع وقتها، وعليه حمله النسائي.
وقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فينبغي أن يحمل هذا الحديث على الواقع .
قال الحافظ في " فتح الباري " (2/14) : " قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة " انتهى .
ثانياً :
المقصود بالأمراء في هذا الحديث هم أمراء المسلمين - أي حكامهم – كالحجاج بن يوسف والوليد بن عقبة وغيرهما .
جاء في "فتح الباري" لابن رجب (4 / 183) : " وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية للصلاة عن أوقاتها ، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء ..... وقد روى الشافعي بإسناده عن ابن عمر أنه أنكر على الحجاج إسفاره بالفجر، وصلى معه يومئذ.
وقد قال النخعي: كان ابن مسعود يصلي مع الأمراء في زمن عثمان وهم يؤخرون بعض التأخير، ويرى أنهم يتحملون ذلك .
وإنما كان يفعل ذلك في أيام إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة في زمن عثمان ، فإنه كان أحيانا يؤخر الصلاة عن أول وقتها " انتهى.
وهذا الفعل من هؤلاء الأمراء يعتبر من الفسق ؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري بغير عذر لا يجوز .
قال الماوردي رحمه الله " من ائتم بفاسق لم يُعِد وأجزأته صلاته، إذا لم يخرج نفسه من الملة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " سيأتي من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سنة " فلما جوز الصلاة خلفه ومؤخر الصلاة عمدا فاسق ، دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به " .
انتهى من "الحاوي الكبير" (2 / 353).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف الفساق ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها . وهؤلاء الأئمة فساق ، وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة ، والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء" .
انتهى من"الفتاوى الكبرى" (2/39).
ولكن لا يمنع هذا الفسق من الائتمام بهم والصلاة خلفهم بنية النافلة , طالما لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام , لأن ترك الصلاة خلف الأمراء – وإن فسقوا – مما يهيج الفتنة , ويفرِّق الكلمة , ويشق الصف.
وقد سبق الكلام مفصلا عن حكم الصلاة خلف الفاسق فليراجع في الفتوى رقم: (47884).
ثالثاً :
أما عن وقت صلاة الجمعة فهو وقت صلاة الظهر عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (114859) .
ولكن إذا وجدت حاجة أو مصلحة تدعو إلى تأخيرها ، فلا بأس بذلك ، كما لو كان الناس في أعمالهم ولا يستطيعون الذهاب لصلاة الجمعة في أول وقتها ، بشرط أن يتم الفراغ من الصلاة قبل دخول وقت العصر , وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : (145262).
وعليه فإن أخر الإمام صلاة الجمعة بحيث لا يخرج وقتها فالواجب انتظاره لأن الجمعة لا تتم إلا بالإمام والخطبة والجماعة.
رابعاً:
وأما عن الصلاة خلف من يدعو إلى الديمقراطية والعلمانية :
فإن كانوا يدعو إلى تنحية الشريعة ، وترك تحكيم شرع الله في الواقع ، وفصل الدين عن حياة الناس ، فهذا لا يصلَّى خلفه .
وإن كان المقصود أنه يدعو للانتخابات واستعمال صناديق الاقتراع ، فهذا فيه تفصيل في حكمه ، ولا تترك الصلاة خلفه .
ثم إن الأصل الصلاة خلف من ظاهره الإسلام من غير تفتيش عن حاله ، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم.
فأجاب: " يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلَا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ " . انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/351).
والله أعلم.
تعليق