الحمد لله.
أولاً :
ينبغي على المسلم أن يكون مسارعاً للخيرات مسابقاً غيره في الطاعات ، ويتأكد هذا المعنى في شهر رمضان الذي تُفتح فيه أبواب الجنان ، وتُغلق فيه أبواب النيران ، وتصفد فيه الشياطين ، وينادي منادٍ كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر .
فالنصيحة لمن تفوته بعض الصلوات من غير عذر ، أو تفوته بسبب أمر محرم ، كالذي يضيع الصلاة لأجل مشاهدة المسلسلات ، أن يحرص على أداء الصلاة مع المسلمين ، وأن يبادر إلى الصلاة عند سماع الأذان ، فرمضان شهر الطاعات ومضاعفة الحسنات ، نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا ، وأن يعيننا على طاعته أنه جواد كريم .
ثانياً :
من فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام الراتب ، هل يصلون العشاء جماعة ، أو يدخلون مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ؟ ينظر في حالهم :
إن كانوا قد دخلوا بعد الصلاة مباشرة ، وقد بقي وقت عن صلاة التراويح ، يسع صلاتهم للعشاء ، فالأحسن لهم في مثل هذه الحال أن يصلوا جماعة لوحدهم ؛ خروجاً من خلاف من منع من صلاة المفترض خلف المتنفل ، من أهل العلم .
أما إذا دخلوا في أثناء صلاة التراويح ، أو كان الإمام يشرع في التراويح بعد العشاء بوقت قريب ، ويخشى من صلاة الجماعة الثانية أن يحصل من إحداهما تشويش على الأخرى ؛ فالأحسن في هذه الحال أن يدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ، ثم إذا سلم الإمام من الركعتين ، قاموا وأتموا لأنفسهم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : نلاحظ في بعض المساجد أن الذين يأتون بعد انتهاء صلاة العشاء وبداية التراويح يقيمون صلاة ثانية وهم بهذا يشوشون على من يصلي التراويح ، فهل الأفضل في حقهم إقامة الصلاة جماعة ، أم الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الداخل فردا أم مجموعة ؟
فأجاب : " إذا كان الداخل اثنين فأكثر ، فالأفضل لهم إقامة الصلاة وحدهم أعني صلاة العشاء ، ثم يدخلون مع الناس في التراويح ، وإن دخلوا مع الإمام بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام كل واحد فكمل لنفسه فلا بأس ؛ لأنه ثبت عن معاذ رضي الله عنه : ( أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضته ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، فهي له نفل ولهم فرض ) ، أما إن كان الداخل واحدا فالأفضل له أن يدخل مع الإمام بنية العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة ، فإذا سلم الإمام من الركعتين قام فأكمل لنفسه صلاة العشاء ، وفق الله الجميع للفقه في الدين " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (30 / 30 ) .
وينظر جواب السؤال رقم (37829) ، ورقم (93808) ورقم (79136) .
والله أعلم
تعليق