الحمد لله.
أولا :
يجب على المرأة المسلمة تغطية قدميها إذا خرجت إلى الشارع ؛ لأنهما من العورة ، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ثيابها شبرا فأكثر من بعد الكعبين ، حتى مقدار الذراع إذا احتاجت إلى ذلك ، لستر قدميها .
وكان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم يلبسن ثيابا طويلات الذيل ، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت . راجعي جواب السؤال رقم : (147095) .
ثانيا :
الأصل في طين الشوارع أنه طاهر ليس بنجس ، ويعفى عن اليسير منه الذي تيقنت نجاسته ؛
لعموم البلوى ، وعسر التحرز منه .
ينظر لتفصيل ذلك وبيانه جواب السؤال رقم : (173495) .
ثالثا :
إذا وطئت المرأة على المكان القذر فأصاب ثيابها شيء منه ، فإنه يطهره ما بعده ، ولو
كان ذلك في الوحل والمطر ، لما روى الترمذي (143) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : إِنِّي امْرَأَةٌ
أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ) .
صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا ؟ قَالَ : ( أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ ) قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ: ( فَهَذِهِ بِهَذِهِ ) رواه أبو داود (384) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
رابعا :
لبس المرأة ثوبها إلى الكعبين فقط قد يعرضها لانكشاق قدميها ، فلا ينبغي لها ذلك.
وعلى المرأة أن تطيل من ثوبها القدر الذي به تتأكد من عدم انكشاف شيء من قدميها.
فإن لبست ثوبا إلى الكعبين ، ولبست معه حذاء يغطي قدميها حتى تيقنت أنه لا يبدو من
قدميها أو ساقيها شيء أثناء سيرها - وخاصة إذا تعذر عليها المشي في الوحل والطين مع
طول الثوب أكثر من ذلك - جاز .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
المرأة الألمانية المسلمة عندما تلبس الثوب إلى ما تحت الكعبين تصادف مشكلة البلل ،
نتيجة للأمطار طول العام، فهل يجوز لها أن تلبس ثوبا فوق الكعبين وتلبس تحته حذاء
برقبة طويلة أو جورب سميك؟
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكرت : جاز لها أن تلبس ثوبا غير شفاف ، ولا ضيق
يحدد أعضاءها ، ويستر جسدها إلى الكعبين ، وتلبس مع ذلك في رجليها ما ذكرت من
الحذاء أو الجورب السميك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 95) .
خامسا :
ما جاء في السؤال من أن المرأة إذا أطالت ثوبها فإنها تؤجر على كل حبة تراب علقت
بثوبها : قول لا دليل عليه ، ولا يجوز أن ينسب شيء إلى الشريعة في أحكامها وفضائلها
إلا بدليل صحيح .
والله تعالى أعلم .
تعليق