الحمد لله.
اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية ، إذا كانت من الإبل أو البقر جائز ؛ لما روى مسلم (1318) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة , سواء كان واجباً أو تطوعاً , وسواء أراد جميعهم القربة , أو بعضهم , وأراد الباقون اللحم " .
انتهى من " المغني " (3/296) .
وللفائدة جواب السؤال رقم : ( 45757 ) .
ويكون نصيب كل واحد من المشركين إذا كانوا سبعة أشخاص السُبع من تلك الأضحية ، ولا يضر الشركاء في تلك الحال لو كان أحد المشتركين قد اشترك معهم في الأضحية بمال حرام ، متى لم يعلموا بذلك ؛ لأن لكل منهم سعيه وعمله ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .
وإما إن كان الشركاء يعلمون بحاله ، فليس لهم أن يعينوه على صرف ماله المحرم ، والانتفاع به ، بل الواجب عليهم أن ينكروه عليه ، ويشرع لهم هجره لينزجر عن معصيته وأكله للحرام .
أخيراً : نشكر لك ثناءك على الموقع ، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ، وأن يجعلنا جميعاً من دعاة الخير ، ونبشرك بما أنك ترشد الناس إلى الاستفادة من الموقع ، بما رواه مسلم (2674) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ) .
والله أعلم .
تعليق