الحمد لله.
الجو اب :فإن كان الحال على ما ذكرت من أنك حين النطق بلفظ الطلاق لم تكن في كامل وعيك بسبب ما انتابك من شدة الغضب ، لدرجة أنك لم تذكر ما تلفظت به إلا بعد أن ذكرك به الحاضرون ، فإن هذا الطلاق لا يقع , قال الشيخ ابن باز " الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدة ، في أصح قولي العلماء ، إذا ثبت ما يدل على صحة الدعوى من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق ، أما إن كان الغضب أفقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه ، فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعا ، كالمجنون والسكران غير الآثم " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 / 275).
وقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان فليراجع في الفتوى رقم : (45174).
ومثل هذا أيضا : ما لو طلق الرجل زوجته بناء على أمر ، لولاه ما طلقها ، ثم تبين أن هذا الأمر غير صحيح ، كأن يطلقها ظنا أن لها علاقة بغيره ، ثم تبين أنها بريئة ؛ فإنها لا تطلق بذلك .
وينظر جواب السؤال رقم : (36835) .
والحاصل : أن الأمر إذا كان كما ذكرت ، لم يقع طلاقك .
والله أعلم .
تعليق