الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

أخذ البائع ثمن السلعة كاملا ويريد أخذ مال زائد مقابل عمل وكالة للمشتري

194642

تاريخ النشر : 25-02-2013

المشاهدات : 5110

السؤال


عندنا في العراق عند بيع السيارة من الطرف الأول البائع (المالك الأول) إلى الطرف الثاني المشتري (المالك الثاني) ، الطرف الأول يقبض المبلغ كاملاً ، ولكن السيارة لا تسجل في دوائر المرور باسم الطرف الثاني لأن الدولة لا تسمح بتحويلها ، وإنما المسموح عمل وكالة للطرف الثاني من قبل الطرف الأول ، ويحق له ، أي للطرف الثاني ، بيعها لمن شاء ، ولكن لو باعها الطرف الثاني المشتري ، والذي أصبح مالكاً للسيارة شرعاً ، إلى طرف ثالث ، فإن هذا الثالث لا يحق له إذا أراد بيعها أن يعمل وكالة لمن يشتريها ، إلا بالرجوع إلى الطرف البائع الأول أو الثاني ، وهنا يستغل الطرف الأول أو الطرف الثاني بأخذ مال على عمل الوكالة .
فهل المال المأخوذ حلال أم حرام ؟ علما بأن الطرف الأول أي البائع الأول ، وكذا البائع الثاني ، قد استلما كامل المبلغ .

الجواب

الحمد لله.


فلا يحل أخذ مال المسلم إلا إذ بذله عن تراض وبطيب نفس منه , فقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662) .
والبائع إذا باع السلعة وقبض ثمنها ، فقد استوفى حقه ، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة عليه ، رغما عن المشتري ودون رضاه .
ومن المعلوم أن البائع بموجب عقد البيع قد صار ملتزما شرعا وعرفا بما يترتب على عقد البيع من آثار ؛ ومنها ما هو مذكور في الصورة المسئول عنها من عمل توكيل للمشتري إذا أراد أن يتصرف في السلعة ببيع ونحوه , ما دامت السلطات لا تسمح بهذا التصرف إلا بوكالة من البائع الأول أو غيره , فحق على البائع حينئذ بمقتضى عقد البيع أن يقوم بعمل عقد الوكالة دون أجرة أو مقابل , فإن طلب مالا من المشتري وامتنع من عمل الوكالة له إلا إذا دفع له مالا ، فهذا المال حرام وسحت ليس له أخذه ؛ لأنه أخذه بغير حق وبدون رضا نفس من صاحبه.
لكن إذا كان انتقاله إلى مكان التوكيل ، له كلفة ، أو كان استخراج هذا التوكيل له كلفة ومشقة ، فللبائع أن يطالب بنفقة ذلك كله ، إلا إذا اطرد العرف على أن يتحملها هو ، دون المشتري .
فإذا خشي المشتري من تلاعب البائع به ، أو تسلطه عليه بمثل هذه الحاجة ، فله أن يحتجز جزءا من ثمن السيارة ، حتى ينهي ما يتعلق بها من أوراق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب